عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
285327 مشاهدة print word pdf
line-top
حرمة البيع على بيع أخيه

بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارح رحمه الله تعالى: ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض .


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد ورد هذا الحديث: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه فهاهنا صفة البيع، وهو أن يقول: إذا رأى أخاه باع سلعة بعشرة، قال للمشتري: أنا أبيعك مثلها بتسعة. يريد أنه يفسخ البيع ما دام أنه في مدة الخيار، فيفسخ البيع ويشتري منه بالتسعة هذا بيعه على بيع أخيه؛ وذلك لأنه رأى أخاه مثلا أو جاره باع ثوبا بعشرة فقال للمشتري: رده وأنا أبيعك ثوبا مثله بتسعة، وهكذا بقية السلع إذا كانت متماثلة التي قيمتها متساوية يعني كثياب أو أحذية أو خفاف أو أكياس أو موزونات أو مكيلات أو مذروعات يعني الأشياء المتساوية، فيقول: مثلها عندي بأرخص من هذا الثمن، ردها عليه فإن لك الرد ما دمت في زمن الخيار، فيحمله على أن يردها، وإذا ردها فإن البائع الأول يجد عليه يحقد عليه، ويقع بينهما العداوة، كلما بعت شيئا جاءني ونزل وأخذ مني المشترين، كلما جاءني أحد من المشترين أشار إليهم وأخذ مصالحهم. يكون ذلك سببا للعداوة بين المسلمين وللمقاطعة وللشحناء.
ولا شك أن ذلك مما نهى عنه الشرع من واجب الألفة والمحبة بين المسلمين وتحريم العداوة والبغضاء والمقاطعة وما أشبه ذلك. هذا هو السبب في النهي عن هذا . نعم.

line-bottom