الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
176294 مشاهدة
إذا قال: أبيعك بوزن الصنجة وملء الكيل

ووزن صنجة ملء كيل.


وأما إذا قال مثلا: بعتك بوزن هذه الصنجة الصنجة قطعة من حديد يوزنون عليها. يعني: تجعل في كفة ويجعل المبيع في الكفة الثانية. أما فإذا قال: اشتريت منك بوزن هذه الصنجة؛ اشتريت هذا الكيس بوزن هذه الصنجة دراهم أو دنانير. الصنجة قد تكون مجهولة. المشتري يمكن أنه يعلمها؛ يعلم وزنها، والبائع قد لا يعلم، يمكن يظن البائع أنها تزن ألف درهم، والمشتري يعلم أنها ما تزن إلا خمسمائة في العادة. ففي هذه الحال إن كانا يعلمانها فلا بأس، وإن كان المشتري إللي يعلمها وكتمها على البائع، والبائع يرى أنها ثقيلة فلا يصح البيع.
وأما إذا كان بكيل معلوم إذا قال مثلا: بعتك بملء هذا القدح من الدراهم والقدح أو الكأس ملؤه يتسع لثلاثمائة درهم؛ عادة ما يزيد متقارب عرف ذلك بالعادة يمكن يصح، وأما إذا جهله أحدهما. ظن البائع أنه يتسع لخمسمائة والمشتري ظن أنه أو المشتري يعرف أنه لا يتسع إلا لثلاثمائة، فهذا أيضا غرر. نعم.