اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246497 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا قال: أبيعك بوزن الصنجة وملء الكيل

ووزن صنجة ملء كيل.


وأما إذا قال مثلا: بعتك بوزن هذه الصنجة الصنجة قطعة من حديد يوزنون عليها. يعني: تجعل في كفة ويجعل المبيع في الكفة الثانية. أما فإذا قال: اشتريت منك بوزن هذه الصنجة؛ اشتريت هذا الكيس بوزن هذه الصنجة دراهم أو دنانير. الصنجة قد تكون مجهولة. المشتري يمكن أنه يعلمها؛ يعلم وزنها، والبائع قد لا يعلم، يمكن يظن البائع أنها تزن ألف درهم، والمشتري يعلم أنها ما تزن إلا خمسمائة في العادة. ففي هذه الحال إن كانا يعلمانها فلا بأس، وإن كان المشتري إللي يعلمها وكتمها على البائع، والبائع يرى أنها ثقيلة فلا يصح البيع.
وأما إذا كان بكيل معلوم إذا قال مثلا: بعتك بملء هذا القدح من الدراهم والقدح أو الكأس ملؤه يتسع لثلاثمائة درهم؛ عادة ما يزيد متقارب عرف ذلك بالعادة يمكن يصح، وأما إذا جهله أحدهما. ظن البائع أنه يتسع لخمسمائة والمشتري ظن أنه أو المشتري يعرف أنه لا يتسع إلا لثلاثمائة، فهذا أيضا غرر. نعم.

line-bottom