اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
175793 مشاهدة
بيع نقع البئر وماء العيون

ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون؛ لأن ماءها لا يملك لحديث: المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار رواه أبو داود وابن ماجه بل رب الأرض أحق به من غيره؛ لأنه صار في ملكه.


هذه الثلاثة لا تباع، الناس شركاء فيها، الماء ولو كان في نقع البئر ولو كان في داخل بيتك أو في داخل بئرك.
فنقول: لا يصح بيع نقع البئر، الماء الذي في قعر البئر إذا كانت البئر ملكك، فلا يجوز لك إذا ورد عليها أحد أن تقول: لا تجتلب منها دلوا إلا بكذا.
أما إذا كنت على حاجة مائها، وماؤها قليل وأنت بحاجة إليه حتى تسقي به نخلك أو تسقي به مواشيك، فأنت أحق به وليس لأحد أن يأخذ منه ولو دلوا إلا بإذنك إذا كانت في وسط بستانك.
أما إذا أخرجت الماء بالماكينة مثلا أو بالنضح وأصبح في جابية أو في خزان لك أو في غيط فلك بيعه؛ لأنك قد ملكته بإخراجه حتى لو كانت البئر لغيرك.