إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198258 مشاهدة
بيع نقع البئر وماء العيون

ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون؛ لأن ماءها لا يملك لحديث: المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار رواه أبو داود وابن ماجه بل رب الأرض أحق به من غيره؛ لأنه صار في ملكه.


هذه الثلاثة لا تباع، الناس شركاء فيها، الماء ولو كان في نقع البئر ولو كان في داخل بيتك أو في داخل بئرك.
فنقول: لا يصح بيع نقع البئر، الماء الذي في قعر البئر إذا كانت البئر ملكك، فلا يجوز لك إذا ورد عليها أحد أن تقول: لا تجتلب منها دلوا إلا بكذا.
أما إذا كنت على حاجة مائها، وماؤها قليل وأنت بحاجة إليه حتى تسقي به نخلك أو تسقي به مواشيك، فأنت أحق به وليس لأحد أن يأخذ منه ولو دلوا إلا بإذنك إذا كانت في وسط بستانك.
أما إذا أخرجت الماء بالماكينة مثلا أو بالنضح وأصبح في جابية أو في خزان لك أو في غيط فلك بيعه؛ لأنك قد ملكته بإخراجه حتى لو كانت البئر لغيرك.