إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
285349 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا كانت الدراهم أو الدنانير المعينة مغصوبة

فإن وجدها مغصوبة بطل العقد، كالمبيع إذا ظهر مستحقا.


إذا قلنا: إنها تتعين بالتعيين، فقال: لا أبيعك إلا بهذه الخمسة الريالات الفضية. ثم ظهر أنها مغصوبة. أن هذه الدراهم التي عينها مغصوبة من زيد وطالب بها زيد وقال: لا أريد إلا دراهمي التي غصبت مني بطل العقد. قياسا على المبيع إذا طلع مغصوبا؛ فإنه يبطل العقد.
لو مثلا اشتريت الشاة الفلانية بخمسمائة. وبعدما سلمت ثمنها جاء صاحبها وقال: هذه مسروقة مني، أو مغصوبة مني، وأنا صاحبها وعندي البينة، وقامت البينة؛ فإن العقد يبطل في هذه الشاة و ترجع على الذي باعك. ويأخذها مالكها. فإذا كان المغصوب المبيع يبطل فيه العقد، فكذلك الثمن المعين.
أما إذا كان بعدم التعيين فإنه إذا وجدها مغصوبة يعطيك بدلها. يقول: هذه التي عينتها مغصوبة. ولكن يقوم غيرها مقامها، البيع صحيح. ويقوم غيرها مقامها. دراهم بدل دراهم. الدراهم المغصوبة رددناها على صاحبها والبيع حصل بدراهم فيقوم مقامها غيرها. نعم.

line-bottom