اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245743 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا كانت الدراهم أو الدنانير المعينة مغصوبة

فإن وجدها مغصوبة بطل العقد، كالمبيع إذا ظهر مستحقا.


إذا قلنا: إنها تتعين بالتعيين، فقال: لا أبيعك إلا بهذه الخمسة الريالات الفضية. ثم ظهر أنها مغصوبة. أن هذه الدراهم التي عينها مغصوبة من زيد وطالب بها زيد وقال: لا أريد إلا دراهمي التي غصبت مني بطل العقد. قياسا على المبيع إذا طلع مغصوبا؛ فإنه يبطل العقد.
لو مثلا اشتريت الشاة الفلانية بخمسمائة. وبعدما سلمت ثمنها جاء صاحبها وقال: هذه مسروقة مني، أو مغصوبة مني، وأنا صاحبها وعندي البينة، وقامت البينة؛ فإن العقد يبطل في هذه الشاة و ترجع على الذي باعك. ويأخذها مالكها. فإذا كان المغصوب المبيع يبطل فيه العقد، فكذلك الثمن المعين.
أما إذا كان بعدم التعيين فإنه إذا وجدها مغصوبة يعطيك بدلها. يقول: هذه التي عينتها مغصوبة. ولكن يقوم غيرها مقامها، البيع صحيح. ويقوم غيرها مقامها. دراهم بدل دراهم. الدراهم المغصوبة رددناها على صاحبها والبيع حصل بدراهم فيقوم مقامها غيرها. نعم.

line-bottom