إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198446 مشاهدة
إذا كان المشتري يظن دخول ما ليس له من زرع وثمر في البيع

ويثبت الخيار لمشترٍ ظن دخول ما ليس له من زرع وتمر كما لو جهل وجودهما. ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة.


إذا قدر مثلا أن المشتري فاتت عليه الثمرة، وكان يظن أنها داخلة في البيع، وكذلك الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع. جزة البرسيم مثلا أو لقطة القثاء أو الطماطم يظن أنها داخلة، ثم تبين أنها ليست داخلة في البيع، ففاتت عليه، فله الخيار بين الإمساك والرد.
إذا باع قرية، فإنه لا يشمل مزارعها ولا مرافقها. لو قدر مثلا أن هناك قرية فيها سكان فيها مساكن، ثم باعوها على إنسان واحد أو عدد، فالبيع للمساكن وللطرق التي بينها.
فإذا قالوا: نريد أن يعم البيع المزارع الظاهرة التي في ظهر القرية أو المسائل أو المرافق أو المراعي، فإن ذلك ليس لهم؛ لأن العادة أن هذه لا تملك. مراعي البلاد التي تسرح فيها أغنامهم لا يملكونها بذلك، وكذلك أيضا مسائلها التي تسيل عليها ومرافقها التي يتوسع فيها. بخلاف الدار. إذا باع دارا وقد كان مثلا قدام الدار مناخ مثلا ينيخون فيه الرواحل أو يوقفون فيه السيارات، فالأصل أنه يتبعها؛ لأنه لا تتم مصلحتها إلا به. بخلاف مزارع الأرض وما يلحق بها...