كتاب الروض المربع الجزء الثالث
اشتراط البائع الانتفاع بالمبيع نفعا معلوما
والثالث: شرط بائع نفعا معلوما في مبيع، غير وطء ودواعيه نحو أن يشترط البائع سكنى الدار أو نحوها شهرا، وحملان البعير أو نحوه المبيع إلى موضع معين؛ لما روى جابر اسم> أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة اسم> متفق عليه حديث> واحتج في التعليق والانتقال وغيرهما بشراء عثمان اسم> من صهيب اسم> أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه. ذكره في المبدع، ومقتضاه صحة الشرط المذكور .
هذا نوع من الشروط؛ وذلك لأن المشتري له أن يشترط والبائع له أن يشترط، في هذه الحال قد يكون بحاجة إلى هذه السلعة ويشترط ويقول: أشترط أن أركب البعير إلى مكان كذا وكذا. أشترط أن أسكن في الدار مدة سنة أو نصف السنة، بعتك الثوب بشرط أن ألبسه هذا اليوم أو هذين اليومين حتى أجد غيره، أو النعل مثلا، بعتك هذه الساعة بشرط أن تتركها عندي الليلة توقظني مثلا، أو بعتك هذا مثلا الفراش بشرط أن أستعمله هذا الشهر أو هذا اليوم. كل هذا من مصلحة المتعاقدين، البائع ينتفع بها والمشتري يثبت سلعته التي اشتراها، قد تكون أرخص من غيرها فيشتريها حيث إن صاحبها اشترط عليه.
مثلا يجد سيارة بستين ألفا، ولكن ليس فيها اشتراط سيسلمونه السيارة. ثم يجدها بخمسة وخمسين ألفا ولكن بشرط أن يمكنهم من الحمل عليها مدة خمسة أيام أو نحوها، لهم ذلك يصح العقد والحال هذه.
حملان البعير دليله قصة جابر اسم> كان في غزوة من الغزوات وكان بعيره قد عجف من الهزال، فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فسار سيرا لم يسر قبله مثله، فقال: بعنيه. قلت: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، فاشتراه منه بعدة أواق من ذهب، ثم إنه شرط عليه قال: بشرط أن تتركه معي أركب عليه، وأحمل عليه متاعي إلى المدينة اسم> معروفة المدة بثلاثة أو أربعة أيام، فعند ذلك أعطاه، مكنه من البعير، ولما وصل إلى المدينة اسم> وحط رحله جاء بالبعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأناخه عند باب المسجد، فأعطاه النبي عليه السلام ثمنه، ثم رده عليه، وقال: رسم> أتراني ماكستك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك هو لك متن_ح> رسم> فالشاهد أنه رخص له شرط عليه أن يحمله إلى المدينة اسم> والمسافة معلومة والأيام معلومة، فدل ذلك على جواز مثل هذا الشرط.
وكذلك أيضا احتجوا بأن عثمان اسم> -رضي الله عنه- اشترى أرضا، ثم شرط وقفها أن توقف عليه وعلى ذريته، فيجوز أن يقول: بعتك الأرض بشرط أن توقفها وأن تجعل لي فيها نصيبا أو لذريتي من بعدي. يجوز.
س: وإذا وطئ..؟ سؤال>
صحيح. لا يجوز أن يقول: بعتك الأمة بشرط أن تبقى عندي أستمتع بها في هذا الشهر؛ لأن هذا لا يباح إلا بنكاح أو بملك يمين، والبائع قد أخرجها من ملكه. نعم.
..يمكن بس مش فيه مصلحة. ويقول: مثلا أنت إذا اشتريت الأرض وسبلتها وجعلتني من جملة من ينتفع بها ويستفيد من غلتها فلي مصلحة ولك مصلحة. لك الأجر فإنك الذي وقفتها، وكذلك لي مصلحة هو أني أسكن فيها مثلا أو يأتيني من غلتها.
..كأنه يقول: أنت بحاجة إلى أرض توقفها، وأنا أبيعك أرضي هذه بشرط أن توقفها وتجعل لي أنا وعقبي شيئا من الانتفاع بها وإلا فأنت الذي أوقفتها.
..من خالف؟..
..لو أن مقتضى الشرط المذكور خالف الحاشية أي: مقتضى شراء عثمان اسم> صحة شرط الوقف ونحوه، والمذهب على الجواز. ذكر الشيخ أنه يلزم تسليمه ثم يرده لبائعه بشرط المنفعة. قال: وإن شرط..
اتفق صهيب اسم> وعثمان اسم> على أن الأرض كانت لصهيب اسم> وعثمان اسم> اللي يشتريها فيقول: أبيعكها بشرط أنك تسبلها وتوقفها علي وعلى عقبي؛ لأنه يريد بذلك منفعته. نعم. يمكن.
ولبائع إجارة وإعارة مستثنى، وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر، فعليه أجرة مثلها.
وقال مثلا: لي سكنى الدار سنة، ثم إنه فرغها في نصف السنة بقي له نصف السنة، يجوز للبائع أنه يؤجر بقية مدته أو قال مثلا: بعتك القدر على أن أستعملها مثلا شهرا، ثم إنه استغنى عنها بعد يومين، ولكن يملك منفعتها في مدة الشهر فأعارها أو أنني أنتفع بالسيارة أنتفع بها مثلا في هذا الأسبوع أنقل عليها متاعي ثم إن البائع سلم المشتري الثمن على أنه سوف يردها في وقت الحاجة، فينتفع بها البائع، والمشتري صدم بها مثلا أو خربت عنده، فاضطر البائع أنه يستأجر سيارة أخرى ينقل عليها متاعه في هذه المدة، يرضى المشتري؛ لأنه فوت عليه منفعة، وله الفسخ لأنه فوت عليه منفعته. نعم.
مسألة>