الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245729 مشاهدة print word pdf
line-top
اشتراط البائع الانتفاع بالمبيع نفعا معلوما

والثالث: شرط بائع نفعا معلوما في مبيع، غير وطء ودواعيه نحو أن يشترط البائع سكنى الدار أو نحوها شهرا، وحملان البعير أو نحوه المبيع إلى موضع معين؛ لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة متفق عليه واحتج في التعليق والانتقال وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه. ذكره في المبدع، ومقتضاه صحة الشرط المذكور .


هذا نوع من الشروط؛ وذلك لأن المشتري له أن يشترط والبائع له أن يشترط، في هذه الحال قد يكون بحاجة إلى هذه السلعة ويشترط ويقول: أشترط أن أركب البعير إلى مكان كذا وكذا. أشترط أن أسكن في الدار مدة سنة أو نصف السنة، بعتك الثوب بشرط أن ألبسه هذا اليوم أو هذين اليومين حتى أجد غيره، أو النعل مثلا، بعتك هذه الساعة بشرط أن تتركها عندي الليلة توقظني مثلا، أو بعتك هذا مثلا الفراش بشرط أن أستعمله هذا الشهر أو هذا اليوم. كل هذا من مصلحة المتعاقدين، البائع ينتفع بها والمشتري يثبت سلعته التي اشتراها، قد تكون أرخص من غيرها فيشتريها حيث إن صاحبها اشترط عليه.
مثلا يجد سيارة بستين ألفا، ولكن ليس فيها اشتراط سيسلمونه السيارة. ثم يجدها بخمسة وخمسين ألفا ولكن بشرط أن يمكنهم من الحمل عليها مدة خمسة أيام أو نحوها، لهم ذلك يصح العقد والحال هذه.
حملان البعير دليله قصة جابر كان في غزوة من الغزوات وكان بعيره قد عجف من الهزال، فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فسار سيرا لم يسر قبله مثله، فقال: بعنيه. قلت: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، فاشتراه منه بعدة أواق من ذهب، ثم إنه شرط عليه قال: بشرط أن تتركه معي أركب عليه، وأحمل عليه متاعي إلى المدينة معروفة المدة بثلاثة أو أربعة أيام، فعند ذلك أعطاه، مكنه من البعير، ولما وصل إلى المدينة وحط رحله جاء بالبعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأناخه عند باب المسجد، فأعطاه النبي عليه السلام ثمنه، ثم رده عليه، وقال: أتراني ماكستك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك هو لك فالشاهد أنه رخص له شرط عليه أن يحمله إلى المدينة والمسافة معلومة والأيام معلومة، فدل ذلك على جواز مثل هذا الشرط.
وكذلك أيضا احتجوا بأن عثمان -رضي الله عنه- اشترى أرضا، ثم شرط وقفها أن توقف عليه وعلى ذريته، فيجوز أن يقول: بعتك الأرض بشرط أن توقفها وأن تجعل لي فيها نصيبا أو لذريتي من بعدي. يجوز.
س: وإذا وطئ..؟
صحيح. لا يجوز أن يقول: بعتك الأمة بشرط أن تبقى عندي أستمتع بها في هذا الشهر؛ لأن هذا لا يباح إلا بنكاح أو بملك يمين، والبائع قد أخرجها من ملكه. نعم.
..يمكن بس مش فيه مصلحة. ويقول: مثلا أنت إذا اشتريت الأرض وسبلتها وجعلتني من جملة من ينتفع بها ويستفيد من غلتها فلي مصلحة ولك مصلحة. لك الأجر فإنك الذي وقفتها، وكذلك لي مصلحة هو أني أسكن فيها مثلا أو يأتيني من غلتها.
..كأنه يقول: أنت بحاجة إلى أرض توقفها، وأنا أبيعك أرضي هذه بشرط أن توقفها وتجعل لي أنا وعقبي شيئا من الانتفاع بها وإلا فأنت الذي أوقفتها.
..من خالف؟..

..لو أن مقتضى الشرط المذكور خالف الحاشية أي: مقتضى شراء عثمان صحة شرط الوقف ونحوه، والمذهب على الجواز. ذكر الشيخ أنه يلزم تسليمه ثم يرده لبائعه بشرط المنفعة. قال: وإن شرط..


اتفق صهيب وعثمان على أن الأرض كانت لصهيب وعثمان اللي يشتريها فيقول: أبيعكها بشرط أنك تسبلها وتوقفها علي وعلى عقبي؛ لأنه يريد بذلك منفعته. نعم. يمكن.

ولبائع إجارة وإعارة مستثنى، وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر، فعليه أجرة مثلها.


وقال مثلا: لي سكنى الدار سنة، ثم إنه فرغها في نصف السنة بقي له نصف السنة، يجوز للبائع أنه يؤجر بقية مدته أو قال مثلا: بعتك القدر على أن أستعملها مثلا شهرا، ثم إنه استغنى عنها بعد يومين، ولكن يملك منفعتها في مدة الشهر فأعارها أو أنني أنتفع بالسيارة أنتفع بها مثلا في هذا الأسبوع أنقل عليها متاعي ثم إن البائع سلم المشتري الثمن على أنه سوف يردها في وقت الحاجة، فينتفع بها البائع، والمشتري صدم بها مثلا أو خربت عنده، فاضطر البائع أنه يستأجر سيارة أخرى ينقل عليها متاعه في هذه المدة، يرضى المشتري؛ لأنه فوت عليه منفعة، وله الفسخ لأنه فوت عليه منفعته. نعم.

line-bottom