اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
175789 مشاهدة
تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل

ولا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد؛ لأنه ليس وقت وجوب التسليم، فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا فتعذر المسلم فيه بأن لم تحمل الثمار تلك السنة أو تعذر بعضه، فله- أي: لرب السلم- الصبر إلى أن يوجد فيطالب به أو فسخ العقد في الكل إن تعذر الكل أو في البعض المتعذر، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه أي: عوض الثمن التالف؛ لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن ويجب رد عينه إن كان باقيا أو عوضه إن كان تالفا أي مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما هذا إن فسخ في الكل، فإن فسخ في البعض فبقسطه.


يقول: قد تقدم أنه لا بد أن يوجد المسلم فيه وقت الحلول غالبا، وأنه لا يصح أن يسلم في معين؛ لأنه قد ينقطع مثلا ذلك المعين كثمرة بستان معين أو ثمرة قرية صغيرة أو نتاج الفحل الفلاني، فحل إبل أو فحل غنم، ثم لو قدر أنها كاملة الشروط ولكن عند الحلول ما وجد، ما أثمر نخله تلك السنة ولا يجد تمرا يشتريه لك، تعذر الكل أو تعذر البعض أثمر نخله ولكن ثمرة قليلة، أعطاك مثلا نصف الذي لك، وبقي النصف، وكذلك مثلا لو ضعُف الزرع، فلم تحصل إلا على نصف الدين، نصف الدين الذي لك، ففي هذه الحال ماذا يحصل، يقول: إذا تعذر الكل أو تعذر البعض فلك الخيار، إما أن تصبر إلى السنة القادمة وإما أن تطالبه بالثمن، فإذا صبرت فإنه لا يجوز أن تغير المبيع بزيادة ونحوها، هذا من فعل الجاهليين، وهو أنهم إذا حل الأجل ولم يوف الثمن قالوا: إما أن تعطي وإما أن تربي، فيكون المبيع مثلا مائة صاع فتتعذر فيقولون: إما أن تعطينها حالَّةً وإلا نزيد فيها: نجعلها مائة وعشرة ونؤجلك إلى السنة القادمة، ثم إذا حلت السنة القادمة وهم مائة وعشرة، ولم تسلم جعلوها مائة وخمسة وعشرين، زاد في كل سنة، فمثل هذا يعتبر ربا .
الحاصل أن له الصبر بدون زيادة أو مطالبته بالثمن، فإن كان الثمن موجودا بعينه فإنه يعطيه يقول ..مثلا: أنا بعتك في ذمتي مائة صاع بثلاثمائة ريال، ولكن ما وجدت مثلا إلا نصفها وبقية دراهمك موجودة خذها، فتأخذ منه الموجود من البر وتأخذ منه بقية الثمن إن كان موجودا، ويجوز أن تأخذ قيمته، وذلك مثلا: إذا لم يكن عنده دراهم، فتأخذ قيمة الدراهم المتعذرة؛ تعذر لك مثلا مائتان تأخذ قيمتها من غنمه مثلا أو من إبله أو من متاعه من أمتعته أو ما أشبه ذلك وتكون بذلك قد أخذت نصيبك أو حقك .
هذا إذا تعذر الكل أو تعذر البعض فله الصبر، وله إذا صبر فليس له زيادة على حاله، أو له طلب العوض، فإذا طلب العوض فإنه يأخذ الثمن، ثمن ما دفعه أو عوضه أو بعضه إذا كان متعذر البعض بأن تعذر نصفه، فيأخذ قيمة النصف المتعذر، ويكون بقيمته بدون زيادة ولا نقصان، هذا هو الأصل في ذلك، والأولى أن يصبر؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ والنظرة: معناها: الإنظار والتأخير، وفي الحديث: من أنظر معسرا - يعني أخر مطالبته - فله ثواب كذا وكذلك التفريج عليه: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة فبكل حال الأصل أنه يبقى، يبقى الثمن كله أو يبقى بعضه ويطالبه بما تيسر، وإذا لم يجد فلا يشق عليه ولا يكلفه أن يبيع أرضه مثلا أو يبيع دوره أو يبيع أمتعته أو نحو ذلك فإن ذلك فيه ضرر عليه كبير.
أسئـلة
س: شيخ..: هذه الأزمنة هناك بعض العقود يشترط فيها شروط كالشرط الجزائي، وإذا حل الأجل ولم يأت بالمثمن أو لم يأتِ بالثمن وضعوا عليه شرطا جزائيا ..؟
لا يجوز مثل هذا لكن هذا الشرط هذا يكون مقابل التفريط ويكون في الإجارات مثلا إذا التزم بأن يبني هذه العمارة في سنة فقال: إذا أخرتها عن سنة فكل شهر عليك مثلا بخمسة آلاف يعد هذه أجرة لها يلتزم بذلك، فهذا جائز.
س: أما إذا زيد عليه؟
أما الزيادة فلا .
س: شيخ، لو سمحت: إذا لم يملك إلا النصف هل يتعين عليه أخذه أم يصبر؟
يأخذ الموجود ويصبر.
س: هل يتعين عليه أخذ النصف؟
لا، له الخيار.