لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
175636 مشاهدة
إذا قال: أبيعك بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما

أو باعه بما باع به زيد وجهلاه أو جهله أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن. وكذا لو باعه كما يبيع الناس أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا.


قوله: بما باع به زيد، إن قال مثلا: عندي هذه الثياب وهذه الأكياس أبيعكها عشرة ثياب وعشرة أكياس، وقد باع جنسها زيد، ولكني لا أدري كم باع به؟ جنس هذا الثياب سواء، وجنس هذه الأكياس مثلها سواء؛ دخل بها زيد الأسواق وباعها ولا أدري، فخذها بالثمن الذي باع به زيد، ثم قدر أنهما لم يجدا زيدا، وسألا كم باع به زيد؟ فاختلف الناس، إما أنهم قالوا: لا نعرف زيدا، وإما أنهم اختلفوا، قال بعضهم: باع الكيس بمائة، قال بعضهم: بمائتين، قال بعضهم: بخمسين، حصل الاختلاف، ففي هذه الحال البيع غير صحيح، فلا بد من تجديد العقد؛ لا بد أن يتفقا على تجديد عقد المستقبل، ويقول: أكياسك وثيابك لك ولا تزال على نصيبك، ويجدد العقد الآن بعقد صحيح كأن هذه لم تكن، فإذا كان مثلا المشتري قد أتلفها؛ قد فرق الأكياس وقد أكل منها مثلا فإنها تقدر بقيمة مثلها وقت الاختلاف، هذا إذا كان البيع بمثل ما باع به زيد وجهلاه أو جهله أحدهما ولم يصدق الآخر في قوله. إذا قال مثلا البائع: زيد باع بمائة، فقال المشتري: ما أظنه، وأجهل كم باع به فإن الحكم كما ذكر، لا يصح البيع حتى يعلماه جميعا ويتفقا عليه، أو حتى يجددا العقد.