إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
302838 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا قال: أبيعك بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما

أو باعه بما باع به زيد وجهلاه أو جهله أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن. وكذا لو باعه كما يبيع الناس أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا.


قوله: بما باع به زيد، إن قال مثلا: عندي هذه الثياب وهذه الأكياس أبيعكها عشرة ثياب وعشرة أكياس، وقد باع جنسها زيد، ولكني لا أدري كم باع به؟ جنس هذا الثياب سواء، وجنس هذه الأكياس مثلها سواء؛ دخل بها زيد الأسواق وباعها ولا أدري، فخذها بالثمن الذي باع به زيد، ثم قدر أنهما لم يجدا زيدا، وسألا كم باع به زيد؟ فاختلف الناس، إما أنهم قالوا: لا نعرف زيدا، وإما أنهم اختلفوا، قال بعضهم: باع الكيس بمائة، قال بعضهم: بمائتين، قال بعضهم: بخمسين، حصل الاختلاف، ففي هذه الحال البيع غير صحيح، فلا بد من تجديد العقد؛ لا بد أن يتفقا على تجديد عقد المستقبل، ويقول: أكياسك وثيابك لك ولا تزال على نصيبك، ويجدد العقد الآن بعقد صحيح كأن هذه لم تكن، فإذا كان مثلا المشتري قد أتلفها؛ قد فرق الأكياس وقد أكل منها مثلا فإنها تقدر بقيمة مثلها وقت الاختلاف، هذا إذا كان البيع بمثل ما باع به زيد وجهلاه أو جهله أحدهما ولم يصدق الآخر في قوله. إذا قال مثلا البائع: زيد باع بمائة، فقال المشتري: ما أظنه، وأجهل كم باع به فإن الحكم كما ذكر، لا يصح البيع حتى يعلماه جميعا ويتفقا عليه، أو حتى يجددا العقد.

line-bottom