الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
257505 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا كان المسلم فيه من نوع آخر أو جنس آخر غير المشترط

قوله:
وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه فله أخذه ولا يلزمه.


إذا جاءه بدونه لم يلزمه، ولكن يجوز له أخذه؛ إذا جاءه برَضِي أو جاءه بنوع آخر بدل ما اشترى منه ثمن المَلْكِ جاءه بصفري أو بدل الصفري بالخضري، ففي هذه الحال لا يلزمه ولكن إن خاف فوات ماله فإنه يقبضه؛ وذلك لأنه قد يقول: ليس عندي إلا هذا، طالبته، لو كان
دون ما لك علي؛ قد تأخر دينك خمس سنين أو أربع سنين والآن هذا هو الذي وجدته فخذه وإلا أعطيته غيرك، إما أن يصبح كـ يجد جنس الدين الذي عقد له عليه وإلا يأخذه مقابله من حقه.
قوله:

وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله.


وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله، الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع: ما له اسم خاص يشمل أفرادا. فالجنس: هو اسم لقسم أو لأشياء مختلفة بأجناسها، والنوع: اسم لجنس مختلفة بأشخاصها.
فلو -مثلا - أنه أسلم في تمر وجاءه مثلا بتين أو بعنب فليس له القبول؛ ذلك لأنه من غير ما أسلم فيه نوع آخر كذا العكس لو أسلم في بُر وجاءه بشعير لم يلزمه قبوله؛ وذلك لأنه جنس آخر.
البُر تحته أنواع كما ذكرنا؛ فصلنا: الشامي والحجاب.. والنقيلي والماء والشعير تحته أيضا أنواع فهو جنس؛ الشعير جنس والبُر جنس والتمر جنس والزبيب جنس، ولكن كل جنس تحته أنواع، فإذا جاءه بجنس غير الجنس الذي أسلم فيه لم يلزمه قبوله.

line-bottom