اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
258711 مشاهدة print word pdf
line-top
متى لا تصح الإقالة

ولا تصح مع تلف مثمن، أو موت عاقد، ولا بزيادة على ثمن، أو نقصه، أو غير جنسه.


إذا كان المبيع قد تلف، أو قد تغير، فإنها لا تصح؛ لأنها إنما تجوز الإقالة إذا كانت السلعة باقية .. يعني قال فيه بمثل الثمن. فالإقالة بمثل الثمن سواء زاد أو نقص. يكون الذهب حاضرا، والثمن حاضر، وإن غاب أحدهما اعتبرناه فسخا جاز. ولو مع غياب أحدهما. في شيء؟

ولا تصح مع تلف مثمن، أو موت عاقد، ولا بزيادة على ثمن، أو نقصه، أو غير جنسه.


يقول: لا تصح مع تلف مثمن. إذا كان المبيع قد تلف ذهب على البائع إن كان لم يقبض، أو على المشتري إن كان قد قبض. فلا إقالة، والحال هذه. كذلك إذا مات أحد المتعاقدين فإنه لا فسخ؛ وذلك لأن الملك انتقل منه إلى ورثته سواء مات البائع، أو مات المشتري.
فإذا قال للورثة: أقيلوني مورثكم اشترى مني سيارة، وأنا أريد سيارتي، ردوها علي. في هذه الحال لا تصح لاختلاف العاقد. إن أرادها اشتراها منهم شراء جديدا.
وكذلك لو مات المشتري، وجاء البائع إلى ورثته مورثكم اشترى مني سيارة وأنا قد ندمت، ردوا علي سيارتي. ما يصح؛ وذلك لأنه والحال هذه أصبح كأنهم ملكوها بالملك. فإذا كانوا قد ملكوها فردهم عليها اعتبر بيعا جديدا. ولا تسمى إقالة إلا إذا كان المتعاقدان موجودين البائع، والمشتري.
كذلك أيضا لو كان الشراء مثلا للسيارة بعروض. اشتراها مثلا قطعة أرض. بعتك هذه السيارة بها القطعة الأرض، أو بها البيت، ثم ندم أحدهما، وقال: رد علي بيتي، وأعطيك مائة ألف. سيارتك قد فنيت، أو احترقت. ما تصير إقالة، بل تكون والحال هذه تكون بيعا. كأنه قال: بعني الأرض بمائة ألف. أنت اشتريت مني الأرض بسيارة والسيارة تلفت. وأريد أرضي وأعطيك مائة ألف. يسمى هذا بيعا إذا اصطلحا عليه. هذا فالإقالة لا بد أن تكون بجنس الثمن يعني جنس الثمن الذي حصل عليه العقد. أيش بعده؟

line-bottom