إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
176932 مشاهدة
متى لا تصح الإقالة

ولا تصح مع تلف مثمن، أو موت عاقد، ولا بزيادة على ثمن، أو نقصه، أو غير جنسه.


إذا كان المبيع قد تلف، أو قد تغير، فإنها لا تصح؛ لأنها إنما تجوز الإقالة إذا كانت السلعة باقية .. يعني قال فيه بمثل الثمن. فالإقالة بمثل الثمن سواء زاد أو نقص. يكون الذهب حاضرا، والثمن حاضر، وإن غاب أحدهما اعتبرناه فسخا جاز. ولو مع غياب أحدهما. في شيء؟

ولا تصح مع تلف مثمن، أو موت عاقد، ولا بزيادة على ثمن، أو نقصه، أو غير جنسه.


يقول: لا تصح مع تلف مثمن. إذا كان المبيع قد تلف ذهب على البائع إن كان لم يقبض، أو على المشتري إن كان قد قبض. فلا إقالة، والحال هذه. كذلك إذا مات أحد المتعاقدين فإنه لا فسخ؛ وذلك لأن الملك انتقل منه إلى ورثته سواء مات البائع، أو مات المشتري.
فإذا قال للورثة: أقيلوني مورثكم اشترى مني سيارة، وأنا أريد سيارتي، ردوها علي. في هذه الحال لا تصح لاختلاف العاقد. إن أرادها اشتراها منهم شراء جديدا.
وكذلك لو مات المشتري، وجاء البائع إلى ورثته مورثكم اشترى مني سيارة وأنا قد ندمت، ردوا علي سيارتي. ما يصح؛ وذلك لأنه والحال هذه أصبح كأنهم ملكوها بالملك. فإذا كانوا قد ملكوها فردهم عليها اعتبر بيعا جديدا. ولا تسمى إقالة إلا إذا كان المتعاقدان موجودين البائع، والمشتري.
كذلك أيضا لو كان الشراء مثلا للسيارة بعروض. اشتراها مثلا قطعة أرض. بعتك هذه السيارة بها القطعة الأرض، أو بها البيت، ثم ندم أحدهما، وقال: رد علي بيتي، وأعطيك مائة ألف. سيارتك قد فنيت، أو احترقت. ما تصير إقالة، بل تكون والحال هذه تكون بيعا. كأنه قال: بعني الأرض بمائة ألف. أنت اشتريت مني الأرض بسيارة والسيارة تلفت. وأريد أرضي وأعطيك مائة ألف. يسمى هذا بيعا إذا اصطلحا عليه. هذا فالإقالة لا بد أن تكون بجنس الثمن يعني جنس الثمن الذي حصل عليه العقد. أيش بعده؟