تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198333 مشاهدة
متى لا تصح الإقالة

ولا تصح مع تلف مثمن، أو موت عاقد، ولا بزيادة على ثمن، أو نقصه، أو غير جنسه.


إذا كان المبيع قد تلف، أو قد تغير، فإنها لا تصح؛ لأنها إنما تجوز الإقالة إذا كانت السلعة باقية .. يعني قال فيه بمثل الثمن. فالإقالة بمثل الثمن سواء زاد أو نقص. يكون الذهب حاضرا، والثمن حاضر، وإن غاب أحدهما اعتبرناه فسخا جاز. ولو مع غياب أحدهما. في شيء؟

ولا تصح مع تلف مثمن، أو موت عاقد، ولا بزيادة على ثمن، أو نقصه، أو غير جنسه.


يقول: لا تصح مع تلف مثمن. إذا كان المبيع قد تلف ذهب على البائع إن كان لم يقبض، أو على المشتري إن كان قد قبض. فلا إقالة، والحال هذه. كذلك إذا مات أحد المتعاقدين فإنه لا فسخ؛ وذلك لأن الملك انتقل منه إلى ورثته سواء مات البائع، أو مات المشتري.
فإذا قال للورثة: أقيلوني مورثكم اشترى مني سيارة، وأنا أريد سيارتي، ردوها علي. في هذه الحال لا تصح لاختلاف العاقد. إن أرادها اشتراها منهم شراء جديدا.
وكذلك لو مات المشتري، وجاء البائع إلى ورثته مورثكم اشترى مني سيارة وأنا قد ندمت، ردوا علي سيارتي. ما يصح؛ وذلك لأنه والحال هذه أصبح كأنهم ملكوها بالملك. فإذا كانوا قد ملكوها فردهم عليها اعتبر بيعا جديدا. ولا تسمى إقالة إلا إذا كان المتعاقدان موجودين البائع، والمشتري.
كذلك أيضا لو كان الشراء مثلا للسيارة بعروض. اشتراها مثلا قطعة أرض. بعتك هذه السيارة بها القطعة الأرض، أو بها البيت، ثم ندم أحدهما، وقال: رد علي بيتي، وأعطيك مائة ألف. سيارتك قد فنيت، أو احترقت. ما تصير إقالة، بل تكون والحال هذه تكون بيعا. كأنه قال: بعني الأرض بمائة ألف. أنت اشتريت مني الأرض بسيارة والسيارة تلفت. وأريد أرضي وأعطيك مائة ألف. يسمى هذا بيعا إذا اصطلحا عليه. هذا فالإقالة لا بد أن تكون بجنس الثمن يعني جنس الثمن الذي حصل عليه العقد. أيش بعده؟