شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245677 مشاهدة print word pdf
line-top
شرط مقتضى العقد


منها الصحيح وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع أحدها: شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه؛ لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف.


يقول: الشروط ضربان صحيح وفاسد، ثم ذكر أن الصحيح ثلاثة أقسام.

القسم الأول: شرط مقتضى العقد وهذا ما ذكره الماتن؛ لأنه معروف ولا حاجة إلى اشتراطه، وإن اشترطوه كان تأكيدا، فلا حاجة إلى قوله: اشتريت السيارة بشرط أن أملكها، أو بعتك السيارة بشرط أن أملك الثمن معلوم اشتريت منك السيارة بشرط أن أتملكها وأملك الانتفاع بها، أو البيت بشرط أن تسلمه المفاتيح وتسلمني الدار وتملكني الدار. هذا معلوم ما شريته إلا وأنت تريد تملكه، وكل شيء يبيعه صاحبه يملكه المشتري، ويلزم البائع دفعه إلى المشتري، ولزم المشتري دفع الثمن إلى البائع، وبمجرد قبض المشتري للسلعة يملك التصرف فيها بالبيع وبالهبة وبالوقف وبالاستغلال وبالتصرف، يملك التصرف فيها بجميع أنواعه، فلا حاجة إلى ذكره. إذا قال مثلا: بعتك الكتاب بعشرين بشرط أن تسلمني العشرين أملكها، فقال: بشرط أن تسلمني الكتاب أملكه وأستطيع أن أقرأ فيه. بعتك الثوب بشرط أن تسلمني الثمن اشتريته بشرط أن تسلمني الثوب حتى أملكه وألبسه وأنتفع به. هذا هو مقتضى العقد. العقد يقتضي مثل هذا. نعم.

line-bottom