إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198444 مشاهدة
شرط مقتضى العقد


منها الصحيح وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع أحدها: شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه؛ لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف.


يقول: الشروط ضربان صحيح وفاسد، ثم ذكر أن الصحيح ثلاثة أقسام.

القسم الأول: شرط مقتضى العقد وهذا ما ذكره الماتن؛ لأنه معروف ولا حاجة إلى اشتراطه، وإن اشترطوه كان تأكيدا، فلا حاجة إلى قوله: اشتريت السيارة بشرط أن أملكها، أو بعتك السيارة بشرط أن أملك الثمن معلوم اشتريت منك السيارة بشرط أن أتملكها وأملك الانتفاع بها، أو البيت بشرط أن تسلمه المفاتيح وتسلمني الدار وتملكني الدار. هذا معلوم ما شريته إلا وأنت تريد تملكه، وكل شيء يبيعه صاحبه يملكه المشتري، ويلزم البائع دفعه إلى المشتري، ولزم المشتري دفع الثمن إلى البائع، وبمجرد قبض المشتري للسلعة يملك التصرف فيها بالبيع وبالهبة وبالوقف وبالاستغلال وبالتصرف، يملك التصرف فيها بجميع أنواعه، فلا حاجة إلى ذكره. إذا قال مثلا: بعتك الكتاب بعشرين بشرط أن تسلمني العشرين أملكها، فقال: بشرط أن تسلمني الكتاب أملكه وأستطيع أن أقرأ فيه. بعتك الثوب بشرط أن تسلمني الثمن اشتريته بشرط أن تسلمني الثوب حتى أملكه وألبسه وأنتفع به. هذا هو مقتضى العقد. العقد يقتضي مثل هذا. نعم.