القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254069 مشاهدة print word pdf
line-top
الجمع بين عقدين في صفقة واحدة بعوض واحد

وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة فيبطل البيع؛ لأنه باع ماله لماله وتصح هي لأن البطلان وجد في البيع فاختص به .


يقول: يجوز أن يباع عقدين صفقة واحدة فيجمع بين بيع وصرف صفقة واحدة أو بيع وإجارة صفقة واحدة.
مثاله، إذا قال: بعتك هذه الشاة وصارفتك هذا الجنيه بألف، صح الجنيه مملوك لك وكذلك الشاة كلها ملكك. هو اشتراها بألف هو أن يتصرف فيها ويقسط الثمن عليها. لو قدر بعد ذلك أيضا الجنيه طلع مغشوشا، فرده، فإن الثمن يقسط عليهما، فيقال كم قيمة الجنيه الذي فسد البيع فيه، فيقال قيمته مثلا ستمائة وقيمة الشاة أربعمائة، يرد عليه ستمائة مقابل الجنيه.
وكذلك بيع وإجارة إذا قال مثلا: بعتك هذه الأرض وأجرتك هذه الدار، الجميع بمائة ألف يصح؛ لأنه شخص واحد استأجر هذه الفيلا مثلا واشترى هذه الأرض بمائة ألف، فلو قدر مثلا أن الفيلا أصبحت موقوفة، وظهر فيها عيب وردها قسط الثمن عليهما كم قيمة الفيلا كم أجرتها، قال أجرتها عشرون ألف، وكم قيمة الأرض قال قيمتها ثمانون، يرد عشرين.
أما الكتابة فلا يجوز إذا قال لعبده: بعتك نفسك وبعتك هذه السيارة بخمسين ألف. العبد أيضا ملكه، فكأنه باعه ملكه يبيع ملكه لملكه السيارة ملكه والعبد ملكه كيف يبيع؟ يبيع ملكه لملكه، الجمع بين البيع بيع السيارة وبين الكتابة كتابته للعبد لا يصح؛ لأنه لم يخرج العبد عن ملكيته ويمكن أن يعجز فيعود قِنًّا. نعم.

line-bottom