عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245643 مشاهدة print word pdf
line-top
الجمع بين عقدين في صفقة واحدة بعوض واحد

وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة فيبطل البيع؛ لأنه باع ماله لماله وتصح هي لأن البطلان وجد في البيع فاختص به .


يقول: يجوز أن يباع عقدين صفقة واحدة فيجمع بين بيع وصرف صفقة واحدة أو بيع وإجارة صفقة واحدة.
مثاله، إذا قال: بعتك هذه الشاة وصارفتك هذا الجنيه بألف، صح الجنيه مملوك لك وكذلك الشاة كلها ملكك. هو اشتراها بألف هو أن يتصرف فيها ويقسط الثمن عليها. لو قدر بعد ذلك أيضا الجنيه طلع مغشوشا، فرده، فإن الثمن يقسط عليهما، فيقال كم قيمة الجنيه الذي فسد البيع فيه، فيقال قيمته مثلا ستمائة وقيمة الشاة أربعمائة، يرد عليه ستمائة مقابل الجنيه.
وكذلك بيع وإجارة إذا قال مثلا: بعتك هذه الأرض وأجرتك هذه الدار، الجميع بمائة ألف يصح؛ لأنه شخص واحد استأجر هذه الفيلا مثلا واشترى هذه الأرض بمائة ألف، فلو قدر مثلا أن الفيلا أصبحت موقوفة، وظهر فيها عيب وردها قسط الثمن عليهما كم قيمة الفيلا كم أجرتها، قال أجرتها عشرون ألف، وكم قيمة الأرض قال قيمتها ثمانون، يرد عشرين.
أما الكتابة فلا يجوز إذا قال لعبده: بعتك نفسك وبعتك هذه السيارة بخمسين ألف. العبد أيضا ملكه، فكأنه باعه ملكه يبيع ملكه لملكه السيارة ملكه والعبد ملكه كيف يبيع؟ يبيع ملكه لملكه، الجمع بين البيع بيع السيارة وبين الكتابة كتابته للعبد لا يصح؛ لأنه لم يخرج العبد عن ملكيته ويمكن أن يعجز فيعود قِنًّا. نعم.

line-bottom