اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
285500 مشاهدة print word pdf
line-top
عدم جواز بيع الكلب مع إباحة الانتفاع به

والشرط الثالث: أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة بخلاف الكلب؛ لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية.


يقول: لا بد أن تكون العين المباعة مباحة المنفعة، المنفعة التي فيها مباحة بكل حال فأما التي لا فائدة فيها ولا منفعة فلا يشتريها إلا سفيه.
والعادة أن الأشياء التي لا منفعة فيها لا يتبادل فيها الثمن وليس لها قيمة في حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يمشي مع أصحابه في أطراف المدينة فمروا بجدي أسك ميت فقال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أن يكون لنا بشيء جدي يعني تيس صغير أسك يعني مكسر القرون ميت قد مات وقد يبس عظمه ولحمه وجلده، هل أحد يشتري هذا؟ لا منفعة فيه الناس إنما يشترون ما فيه لهم منفعة، يمكن أن يقال الشيء الذي فيه منفعة يجوز بيعه ومبادلة الثمن فيه؛ فقد يكون التراب فيه منفعة يعني يشتري التراب يخلط به طينا مثلا أو يفرشه في أرض هو بحاجة إليها يكون هذا جائزا، قد تكون الحجارة أيضا فيها منفعة يبني بها حائطا، أو يقف عليها أو ما أشبه ذلك لكن الشيء الذي لا مصلحة فيه ولا منفعة فيه أصلا بيعه وشراؤه سفه سفاهة، أما إذا كان العين فيها منفعة فإنها تتبادل المنفعة فيها بشرط أن تكون المنفعة مباحة مطلقا إباحتها مطلقا بدون حاجة.
أما إذا كانت لا تباح إلا للمحتاج فإنها أيضا لا تباع فمثلوا بالكلب لا يجوز بيعه؛ لأنه لا ينتفع به ولكن المنفعة التي فيه إنما تباح عند الحاجة المحتاج إلى أن يقتنيه للصيد، أو يحتاج لأن يقتنيه لحماية حرث، أو لحماية ماشية؛ فمثل هذا يجوز اقتناؤه، ولكن لا يجوز بيعه؛ لأنه إنما يباح للحاجة، إنما يباح بقدر الحاجة. فالحاصل أن العين لا بد أن يكون فيها منفعة، أما إذا لم يكن فيها منفعة، أو كان فيها مضرة فلا يجوز لا يجوز بيعها إذا كان ما فيها إلا مضرة قد تكون تلك المضرة منفعة عند آخرين مثلا آلات اللهو آلات الغناء كالربابة مثلا والطبول والعود الذي يغنون به هذه قد يكون فيها منفعة، ولكن هل منفعتها مباحة؟ منفعتها محرمة، والشارح يقول: لا بد أن تكون منفعة مباحة من غير حاجة.

line-bottom