من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198275 مشاهدة
عدم جواز بيع الكلب مع إباحة الانتفاع به

والشرط الثالث: أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة بخلاف الكلب؛ لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية.


يقول: لا بد أن تكون العين المباعة مباحة المنفعة، المنفعة التي فيها مباحة بكل حال فأما التي لا فائدة فيها ولا منفعة فلا يشتريها إلا سفيه.
والعادة أن الأشياء التي لا منفعة فيها لا يتبادل فيها الثمن وليس لها قيمة في حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يمشي مع أصحابه في أطراف المدينة فمروا بجدي أسك ميت فقال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أن يكون لنا بشيء جدي يعني تيس صغير أسك يعني مكسر القرون ميت قد مات وقد يبس عظمه ولحمه وجلده، هل أحد يشتري هذا؟ لا منفعة فيه الناس إنما يشترون ما فيه لهم منفعة، يمكن أن يقال الشيء الذي فيه منفعة يجوز بيعه ومبادلة الثمن فيه؛ فقد يكون التراب فيه منفعة يعني يشتري التراب يخلط به طينا مثلا أو يفرشه في أرض هو بحاجة إليها يكون هذا جائزا، قد تكون الحجارة أيضا فيها منفعة يبني بها حائطا، أو يقف عليها أو ما أشبه ذلك لكن الشيء الذي لا مصلحة فيه ولا منفعة فيه أصلا بيعه وشراؤه سفه سفاهة، أما إذا كان العين فيها منفعة فإنها تتبادل المنفعة فيها بشرط أن تكون المنفعة مباحة مطلقا إباحتها مطلقا بدون حاجة.
أما إذا كانت لا تباح إلا للمحتاج فإنها أيضا لا تباع فمثلوا بالكلب لا يجوز بيعه؛ لأنه لا ينتفع به ولكن المنفعة التي فيه إنما تباح عند الحاجة المحتاج إلى أن يقتنيه للصيد، أو يحتاج لأن يقتنيه لحماية حرث، أو لحماية ماشية؛ فمثل هذا يجوز اقتناؤه، ولكن لا يجوز بيعه؛ لأنه إنما يباح للحاجة، إنما يباح بقدر الحاجة. فالحاصل أن العين لا بد أن يكون فيها منفعة، أما إذا لم يكن فيها منفعة، أو كان فيها مضرة فلا يجوز لا يجوز بيعها إذا كان ما فيها إلا مضرة قد تكون تلك المضرة منفعة عند آخرين مثلا آلات اللهو آلات الغناء كالربابة مثلا والطبول والعود الذي يغنون به هذه قد يكون فيها منفعة، ولكن هل منفعتها مباحة؟ منفعتها محرمة، والشارح يقول: لا بد أن تكون منفعة مباحة من غير حاجة.