لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
302642 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الحشرات والديدان

الحشرات لا يصح بيعها؛ لأنه لا نفع فيها إلا علقا لمص الدم وديدانًا لصيد السمك وما يصاد عليه كبومة شباشا.


الحشرات لا منفعة فيها فلا يجوز بيعها والغالب أنها محرمة الأكل يمكن استثني منها الضب فإنه على هيئة وعلى خلقة بعض الحشرات، ولو كان صغير فهو حلال.
فأما بقية الحشرات فإنها محرمة الأكل وكذلك محرمة البيع، فمثلا الصراصر من الحشرات نجسة أو محرمة، والخنافس من الحشرات نجسة ومحرمة، والذر، والنمل بجميع أنواعه محرم. وكذلك مثلا السم أبرص والوزغ الذي يكون في السقوف هذه أيضا محرمة، ولا يجوز بيعها، ولا أكل ثمنها، وكذلك الطيور التي مثل الذباب والفراش والزنابير بأنواعها فهذه حشرات، وأكلها محرم فبيعها محرم.
يستثنى من ذلك ما فيه منفعة كالنحل، النحل أكله حرام ولكن فيه منفعة وهو ما يخرج من بطونها من هذا العسل، فلذلك جاز بيعها وجاز شراؤها وجاز تبادل ذلك منها بلا نكير فيجوز بيعها تستثنى.
وكذلك استثنوا علقا لمص دم. العلق: هو حشرة تكون في الماء دقيقة طولها قدر الأنملة ثم يشربها بعض الناس، وتلتصق بحنجرته أو بحلقه، ثم تمتص من دمه وتمتص. ولا شك أنها ضارة به إذا علقت بحلقه ولكن قد يكون فيها بعض المنفعة من تخفيف الدم الذي يكون في العروق ونحوها. وما أظنها تباع لأجل هذا ويمكن أيضا أنها تمتص دم القروح وما أشبهها. هذا نفس العلق علق لمص دم.
والديدان الدود هذا قد ينتفع به في جعله للطيور التي تهوي إليه فتصاد. يعني هناك من الطيور كالحمام مثلا بأنواعه والعصافير بأنواعه تتغذى على هذه الدود، الدود الصغيرة الذي لونها لون إلى الصفرة أو نحوها، ثم يجعلها الصبي في الفخ الذي يصاد به فإذا رآها الطير من بعيد أهوى على ذلك الفخ فنقر ذلك الدود، فأمسكه الفخ وصاده. يقول: ما دام أن هذه الديدان ينتفع فإن ذلك جائز يخول بيعها للانتفاع بها لهذا.
وكذلك البومة. البومة طائر معروف، إن هذا البوم يكون غالبا في البيوت الخربة، يألف البيوت الخربة التي ليس فيها ساكن، ثم هو من المحرمات أكله؛ لكونه من ذوات المخالب. يدخل في المحرمات؛ ولكونه يأكل الجيف أو النجاسات ونحوها، ولكن قد يحتاج إليها تجعل شباشا، يجعلونها على رأس عود أو خشبة وتكون منفرة للطيور التي من جنسها، فلذلك إذا احتيج إلى جعلها شباشا جاز بيعها، يعني على رأس هذا العود كالمنفرة أو الجالبة أو ما أشبه ذلك.

line-bottom