اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254160 مشاهدة print word pdf
line-top
حرمة الشراء على الشراء

ويحرم أيضا شراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة؛ لأنه في معنى البيع المنهي عنه.


الصحيح الشراء مثل البيع، يحرم شراؤه على شراء أخيه. فإذا رأيت أخاك مثلا قد اشترى كتابا بتسعة وقد حصل البيع، ووافق البائع على أن يبيعه إياه بتسعة، جئت إليه وقلت يا صاحب الكتاب أنا أعطيك فيه عشرة خذه فإنك لا يزال لك الخيار، فتزيد عليه وتأخذه وقد وقع أو قد تقارب من الموافقة وقد حصلت بينهما الموافقة.
لا شك أن ذلك مما يسبب البغضاء والعداوة بينك وبين هذا الذي كان قد اشتراه، اشتراه بتسعة وأنت جئته وفسخت البيع وسببت فسخ البيع ودفعت فيه عشرة، وقالوا: هذا فيما إذا كان البيع في الأماكن الخاصة. واستثنوا من ذلك المزايدة: السلع التي تعرض للمزايدة أو للمناقصة. فمثاله إذا عرض إنسان ثوبا، فقال: من يشتري فقال إنسان: بخمسة، من يزيد على الخمسة قال آخر: بستة، من يزيد فقال: الثالث بسبعة. وهكذا صاروا يتزايدون فهذا جائز؛ وذلك لأن صاحبه عرضه علانية، ولم يكن ركن إلى واحد منهم. لكل منهم له حق أن يشتريه أو أن يسوم.
ومثل المناقصة إذا عرض عمل من الأعمال. من يبني هذا الجدار، فقال واحد: أنا أبنيه بألف، فقال من ينقص من الألف. قال الثاني: أنا أبنيه بتسعمائة، فقال صاحبه: من ينقص على تسعمائة، قال الثالث: بثمانمائة هذا جائز؛ وذلك لأن هذا شيء معلن، وصاحبه لم يركن إلى واحد من العاملين، فلا يدخل في النهي. نعم.

line-bottom