شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
302845 مشاهدة print word pdf
line-top
حرمة الشراء على الشراء

ويحرم أيضا شراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة؛ لأنه في معنى البيع المنهي عنه.


الصحيح الشراء مثل البيع، يحرم شراؤه على شراء أخيه. فإذا رأيت أخاك مثلا قد اشترى كتابا بتسعة وقد حصل البيع، ووافق البائع على أن يبيعه إياه بتسعة، جئت إليه وقلت يا صاحب الكتاب أنا أعطيك فيه عشرة خذه فإنك لا يزال لك الخيار، فتزيد عليه وتأخذه وقد وقع أو قد تقارب من الموافقة وقد حصلت بينهما الموافقة.
لا شك أن ذلك مما يسبب البغضاء والعداوة بينك وبين هذا الذي كان قد اشتراه، اشتراه بتسعة وأنت جئته وفسخت البيع وسببت فسخ البيع ودفعت فيه عشرة، وقالوا: هذا فيما إذا كان البيع في الأماكن الخاصة. واستثنوا من ذلك المزايدة: السلع التي تعرض للمزايدة أو للمناقصة. فمثاله إذا عرض إنسان ثوبا، فقال: من يشتري فقال إنسان: بخمسة، من يزيد على الخمسة قال آخر: بستة، من يزيد فقال: الثالث بسبعة. وهكذا صاروا يتزايدون فهذا جائز؛ وذلك لأن صاحبه عرضه علانية، ولم يكن ركن إلى واحد منهم. لكل منهم له حق أن يشتريه أو أن يسوم.
ومثل المناقصة إذا عرض عمل من الأعمال. من يبني هذا الجدار، فقال واحد: أنا أبنيه بألف، فقال من ينقص من الألف. قال الثاني: أنا أبنيه بتسعمائة، فقال صاحبه: من ينقص على تسعمائة، قال الثالث: بثمانمائة هذا جائز؛ وذلك لأن هذا شيء معلن، وصاحبه لم يركن إلى واحد من العاملين، فلا يدخل في النهي. نعم.

line-bottom