من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198356 مشاهدة
تصرف الصبي والسفيه

ولا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي فإن أذن صح لقوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى أي اختبروهم وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه.


فلا يصح تصرف الصبي وهو من دون البلوغ، أو السفيه وهو لا يحسن التصرف إلا بإذن الولي وإذا أذن له الولي صح تصرفه بقدر ما أذن له، فإذا أجلسه مثلا في الدكان معناه أنه قد رضي بتصرفه بيعا وشراء وإذا حدد له أشياء وعد له أشياء، وقال: أذنت لك أن تبيع مثلا هذا النوع أن تبيع مثلا من هذا القماش أن تبيع من هذه الأحذية فإنه يتقيد إذنه بما أذن له به وقد يكون إذنه له لأجل الاختبار يختبره هل يحفظ المال، أو يفسده هل يبيع بربح أو بخسران، فإذا اختبره ووجده حافظا للمال غير مفسد له لا يبيع إلا بربح فإن ذلك علاقة على أنه يصح تصرفه فالحاصل أنه يصح تصرف الصبي بإذن وليه.
وكذلك السفيه بإذن الولي بقدر ما أذن له فيه وقد قال تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف وسواء كان ماله هو أو مال أبيه لا يجوز؛ وذلك لأن المال محترم فلا يجوز إتلافه ولا يتلفه إلا مجنون؛ لو رأيت إنسان مثلا يحرق النقود الأوراق النقدية لحكمت بأنه مجنون وكذلك لو رأيته يلقيها في البحر الدراهم أو يلقي الأمتعة والأطعمة النافعة في الآبار أو في البحار أو يأخذ الأطعمة مثلا ويلقيها في التراب ويدوسها بالأحذية حتى ولو كانت رخيصة كالتمور مثلا والفواكه وما أشبهها لحكمت بأنه فاقد العقل أو ناقص العقل؛ فلذلك سماهم الله سفهاء وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا أي يسرها لكم لتقوم بأودكم وتقوم بحاجاتكم فلا تسلطوهم عليها ليفسدوها، حتى ولو كان المالك غنيا لو كان الأب ثريا عنده الأموال الطائلة فإنه لا يجوز له أن يعطي السفهاء شيئا من الأموال يفسدونها حتى ولو كانت ملكهم ولذلك قال تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى يعني يختبره في البيع والشراء وفي التصرف فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ يعني إذا أحسستم أنهم قد رشدوا فيصلح في تصرفهم فيعطون حقوقهم. نعم.