إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
284479 مشاهدة print word pdf
line-top
تصرف الصبي والسفيه

ولا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي فإن أذن صح لقوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى أي اختبروهم وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه.


فلا يصح تصرف الصبي وهو من دون البلوغ، أو السفيه وهو لا يحسن التصرف إلا بإذن الولي وإذا أذن له الولي صح تصرفه بقدر ما أذن له، فإذا أجلسه مثلا في الدكان معناه أنه قد رضي بتصرفه بيعا وشراء وإذا حدد له أشياء وعد له أشياء، وقال: أذنت لك أن تبيع مثلا هذا النوع أن تبيع مثلا من هذا القماش أن تبيع من هذه الأحذية فإنه يتقيد إذنه بما أذن له به وقد يكون إذنه له لأجل الاختبار يختبره هل يحفظ المال، أو يفسده هل يبيع بربح أو بخسران، فإذا اختبره ووجده حافظا للمال غير مفسد له لا يبيع إلا بربح فإن ذلك علاقة على أنه يصح تصرفه فالحاصل أنه يصح تصرف الصبي بإذن وليه.
وكذلك السفيه بإذن الولي بقدر ما أذن له فيه وقد قال تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف وسواء كان ماله هو أو مال أبيه لا يجوز؛ وذلك لأن المال محترم فلا يجوز إتلافه ولا يتلفه إلا مجنون؛ لو رأيت إنسان مثلا يحرق النقود الأوراق النقدية لحكمت بأنه مجنون وكذلك لو رأيته يلقيها في البحر الدراهم أو يلقي الأمتعة والأطعمة النافعة في الآبار أو في البحار أو يأخذ الأطعمة مثلا ويلقيها في التراب ويدوسها بالأحذية حتى ولو كانت رخيصة كالتمور مثلا والفواكه وما أشبهها لحكمت بأنه فاقد العقل أو ناقص العقل؛ فلذلك سماهم الله سفهاء وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا أي يسرها لكم لتقوم بأودكم وتقوم بحاجاتكم فلا تسلطوهم عليها ليفسدوها، حتى ولو كان المالك غنيا لو كان الأب ثريا عنده الأموال الطائلة فإنه لا يجوز له أن يعطي السفهاء شيئا من الأموال يفسدونها حتى ولو كانت ملكهم ولذلك قال تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى يعني يختبره في البيع والشراء وفي التصرف فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ يعني إذا أحسستم أنهم قد رشدوا فيصلح في تصرفهم فيعطون حقوقهم. نعم.

line-bottom