يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198365 مشاهدة
بيع الدار لا يشمل ما هو مودع فيها من كنوز ونحوه

دون ما هو مودع فيها من كنز وهو المال المدفون وحجر مدفون.


أي ما هو مودع فيها فإنه لا يدخل في البيع. الكنوز التي في داخلها. يعني حفر فيها مثلا حفرة وجعل فيها مالا نقودا مثلا من ذهب أو من فضة أو من فلوس أو نحو ذلك، فهذا الكنز الذي دفنه لا يدخل فيها؛ وذلك لأنه يعتبر كوديعة، وقد يكون وديعة لغيره. قد يأتيه إنسان فيقول: إني أريد أن أودعك وديعة، وأريد أن تجعلها في مكان حصين، فيقول سأحفر لها في وسط الدار وأدفنها ككنز. فهذه الوديعة لا يملكها المشتري، فكذلك إذا كانت لصاحب الدار، لا يملكها المشتري. هذا ما هو مودع فيها من كنز.
وكذلك إذا صار فيها مثلا حجارة كبيرة إما مبني عليها كما لو أنها على ظهر الأرض أو أنها في الدار ينتفع بها حجارة كبيرة، فإنها يمكن نقلها. كان من قبل ثلاثين أو أربعين سنة يكون في البيوت؛ حجر كبير منحوت في وسطه حفرة يسمى منحازا، ويسمى أيضا مهراسا العامة هكذا يسمونه، ويجعل له عمود قد يكون طولها ذراعا أو مترا ورأسها أملس. يجعل في حفرة هذا الحجر القمح مثلا مبلولا، ثم يدق برأس هذه العمود حتى يزيل القشر الذي عليه وبالأخص الذي يصنع جريشا.
كذلك أيضا الذرة المبلولة تجعل فيها وتدق دقا كبيرا حتى تتكسر حباتها، وكذلك الدخن يبل ثم يكب في هذا المنحاز، ثم يدق كثيرا إلى أن يتكسر وحينئذ يطبخ. مع هذا لا يدخل في البيع؛ وذلك لأنه ينقل من زاوية إلى زاوية، ولو كان كبيرا، يتمكن من نقله. نقل إذا كان مسمرا، فإنه يلحق بالخابية إذا كان مبنيا عليه محفورا له مبني عليه هذا الحجر. نعم.