اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254784 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الباقلاء في قشره والحب في سنبله

ويصح بيع الباقلاء ونحوه: كالحمص، والجوز، واللوز في قشره، يعني: ولو تعدد قشره؛ لأنه مفرد مضاف فيعم، وعبارة الأصحاب في قشريه؛ لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان، ويصح بيع الحب المشتد في سنبله؛ لأنه عليه -الصلاة والسلام- جعل الاشتداد غاية للمنع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع.


الباقلاء يكون عليه هذا القشر، والباقلاء هو أنواع البقول مثل الفول وما أشبهه، وقد يكون فيه قشر متعدد، ومثله أيضا الحِمَّص يكون عليه أيضا قشر. وكل شيء له قشر يغطي المقصود منه، فإنه يجوز بيعه في قشره أو في قشريه إذا كان عليه قشران؛ وذلك لأن المقصود معروف، ولو كان هذا القشر يغطي الحمص ونحوه والباقلاء لكنه معروف وظاهر ويعرف وزنه ويعرف ثقله. فالذي عليه قشران. يعني: مثل المغلف، ما يسمى بالسيسبان؛ عليه قشران. والذي في قشر؛ عليه قشر واحد مثل الحمص.
فعلى كل حال يجوز بيعه حتى لا يفسد ولا يشق ولا يكلف تقشيره، وكذلك بيع الحب إذا اشتد في سنبله، فإنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحب حتى يشتد يعني: يشتد الحب ويصح وما يسمى حبا، لأنه قبل ذلك يكون لينا بحيث إنه لا يكون له جرم فإذا اشتد جاز بيعه، ولو قبل تغشيته من السنبل، فالنبي -عليه السلام- جعل اشتداده غاية وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فهو دليل على أنه يجوز بيعه في سنبله ولو لم يصفَّ، فالحاصل أن بيع الحب المشتد سواء كان من الحنطة أو من غيرها من الحبوب يجوز، فالغرر قليل فيه. العلة هي قلة الغرر، والله أعلم.

line-bottom