إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198486 مشاهدة
القول للقابض في المال الثابت في الذمة

إلا في خيار شرط فقول مشترٍ وقول قابض ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده، وقول مشتر في عيب ثمن معين بعقد.


فهذه أيضا ما يقبل فيها قول أحد المتبايعين. القابض هو المستلم الذي يستلم الشيء، فيقبل قوله. وقول قابض لشيء ثابت في الذمة كثمن المبيع والقرض والسلم والدين وما أشبهه. هذه الأشياء ثابتة في الذمة.
فإذا مثلا جاءك الذي في ذمته لك قرض. بأن كان قد أقبضك عشرة آصع مثلا من بر، فأعطيته كيسا وقلت: هذا فيه عشرة آصع، ثم إنه ذهب به فوجده فاسدا، فالقول قوله؛ القول قوله؛ لأنه قابض لشيء ثابت في الذمة. القرض ثابت في الذمة. وهكذا مثلا لو باعك إنسان شاة بمائة، ثم إن الثمن ثبت في ذمتك، فقبض الثمن، وبعدما قبضه؛ قبضه مجملا، وجد فيه نقصا أو وجده مغشوشا. وجد الدراهم مغشوشة، فله رده بالعيب، وعليه اليمين. تُقدم يمينه على يمين الدافع.
ومثله دين السلم؛ السلم هو الذي عجل ثمنه، وأجل مثمنه. فإذا أسلم إليك إنسان في بر أو في ذرة أو في تمر، ثم جاء وقبضه، وبعدما حازه وجده فاسدا. فإن له رده، وله أن يحلف أنه فاسد قبل قبضه. وهكذا كل شيء ثابت في الذمة مثل: الرهن الذي هو عند المرتهن، ثم قبضه صاحبه فوجده متغيرا أو معيبا، ومثل الدية؛ إذا قبض قسطا منه فوجده معيبا، ومثل عوض الصلح، ومثل أجرة الدار؛ إذا قبضها من المستأجر فوجدها فاسدة أو ناقصة، فالقول قول القابض؛ وذلك لأنه صاحب اليد. والأصل أن القبض إنما يكون للشيء الكامل، والأصل أن المفقود غير مقبوض. أنه باق عند الأول. الأصل عدم القبض في الجزء الفائت كما تقدم.
هذا في معنى قوله: وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه وإلا لم يخرج عن يده. أما إذا خرج عن يده فإن للبائع أو للدافع أن يطلب اليمين، ولا يَقبل يمينه؛ لأنه فرط بعدم إمساكه. قبض الثمن مثلا وأعطاه خادما، وهذا الخادم قد يكون أفسده مثلا أو غيره أو مزقه أو نحو ذلك، فللدافع أن يطالب برده سالما، أو أن يحلف أنه دفعه سالما غير معيب.