لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198410 مشاهدة
إذا تلف المبيع بآفة سماوية

وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل أي انفسخ البيع، وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. ذكر أن المبيع لا يصح التصرف فيه إلا بعد قبضه. فإذا قدر أنه تلف قبل القبض، وكان التلف بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها فإنه يذهب على البائع؛ وذلك لأنه لا يزال في ملكه حتى يستلمه المشتري. يكيله له إذا كان مما يكال، أو يزنه إذا كان مما يوزن، أو يعده، أو يذرعه، أو يناوله للمشتري إذا كان مما يتناول كالأدوات والأواني، أو يخلي بينه وبينه كالبهائم والعقار ونحو ذلك كما تقدم.
التلف: هو تلفه كله بحيث لا يبقى منه شيء، أو تلف بعضه بحيث يبقى جزء منه. الآفة السماوية: مثل البرد إذا أتلف التمر، أو النخل إذا كان المبيع مثلا صبرة تمر، أو صبرة بر، أو نحو ذلك مما يكال، أو أكوام مما يعد كالبطيخ، والقرع وما أشبهه، مما يباع بالعدد فنزلت عليه آفة سماوية كغرق، أو حرق، أو سيل، أو بَرَد أو فساد؛ إذا كان يفسد بمرور الزمان عليه. فإن هذا لا صنع للآدمي فيه؛ فيذهب على المشتري.