يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
248487 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا تلف المبيع بآفة سماوية

وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل أي انفسخ البيع، وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. ذكر أن المبيع لا يصح التصرف فيه إلا بعد قبضه. فإذا قدر أنه تلف قبل القبض، وكان التلف بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها فإنه يذهب على البائع؛ وذلك لأنه لا يزال في ملكه حتى يستلمه المشتري. يكيله له إذا كان مما يكال، أو يزنه إذا كان مما يوزن، أو يعده، أو يذرعه، أو يناوله للمشتري إذا كان مما يتناول كالأدوات والأواني، أو يخلي بينه وبينه كالبهائم والعقار ونحو ذلك كما تقدم.
التلف: هو تلفه كله بحيث لا يبقى منه شيء، أو تلف بعضه بحيث يبقى جزء منه. الآفة السماوية: مثل البرد إذا أتلف التمر، أو النخل إذا كان المبيع مثلا صبرة تمر، أو صبرة بر، أو نحو ذلك مما يكال، أو أكوام مما يعد كالبطيخ، والقرع وما أشبهه، مما يباع بالعدد فنزلت عليه آفة سماوية كغرق، أو حرق، أو سيل، أو بَرَد أو فساد؛ إذا كان يفسد بمرور الزمان عليه. فإن هذا لا صنع للآدمي فيه؛ فيذهب على المشتري.

line-bottom