الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
180639 مشاهدة
إذا تلف المبيع بآفة سماوية

وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل أي انفسخ البيع، وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. ذكر أن المبيع لا يصح التصرف فيه إلا بعد قبضه. فإذا قدر أنه تلف قبل القبض، وكان التلف بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها فإنه يذهب على البائع؛ وذلك لأنه لا يزال في ملكه حتى يستلمه المشتري. يكيله له إذا كان مما يكال، أو يزنه إذا كان مما يوزن، أو يعده، أو يذرعه، أو يناوله للمشتري إذا كان مما يتناول كالأدوات والأواني، أو يخلي بينه وبينه كالبهائم والعقار ونحو ذلك كما تقدم.
التلف: هو تلفه كله بحيث لا يبقى منه شيء، أو تلف بعضه بحيث يبقى جزء منه. الآفة السماوية: مثل البرد إذا أتلف التمر، أو النخل إذا كان المبيع مثلا صبرة تمر، أو صبرة بر، أو نحو ذلك مما يكال، أو أكوام مما يعد كالبطيخ، والقرع وما أشبهه، مما يباع بالعدد فنزلت عليه آفة سماوية كغرق، أو حرق، أو سيل، أو بَرَد أو فساد؛ إذا كان يفسد بمرور الزمان عليه. فإن هذا لا صنع للآدمي فيه؛ فيذهب على المشتري.