إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245612 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيع

أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم أو تكسيره أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل، واحتج أحمد لذلك بما روى أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جزرة حطب، وشارطه على حملها؛ ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير.


هذه شروط أيضا من مصلحة المشتري، قد يعجز أن يأتي بمثل هذه الأشياء فيحتاج إلى أن يعملها له البائع. قد يكون البائع صاحب صنعة. ويقول: اشتريت منك الخشب بشرط أن تنجره بابا، اشتريت منك الثوب بشرط أن تفصله أو تخيطه. أنت خيَّاط وعارف بالتفصيل والخياطة، اشتريت منك الحطب أنت تعرف تكسيره وأنا لا أعرف. يشترط عليه أنه يكسره أو يحمله؛ بشرط أن تحمله إلى الدار أو نحو ذلك.
ثم إذا شرط الخياطة فلا بد أن يبين نوع الخياطة أو نوع التفصيل؛ لأنها تختلف باختلاف البلاد وباختلاف الأعراف، العرف فالثوب: اسم يطلق لكل ما يلبس، فيقول: مثلا اشتريت منك هذا القماش بشرط أن تفصله ثوبا، أو بشرط أن تفصله سراويل، أو تبانا. فالسراويل بلا أكمام أو تفصله هالولة. يجوز. أنه لو بيَّن؛ بيَّن الشيء الذي يفصله له ويجعله عليه. فلا بد إذا شرط أن يبيِّن العمل.
أما الأشياء التي لا تختلف كتكسير الحطب يمكن أن يقال: أن تكسره نصفين وكل خشبة متينة، وهو ما يسمى بالتشريخ، ويمكن أن يقال: تقطيعه بالمنشار يكون قطعا ونحو ذلك.
يقول: إن أحمد احتج بهذا وهو أن بعض الصحابة اشتروا من نبطي جزرة حطب فشرط عليه أن يحملها وأن يكسرها. محمد بن مسلمة هذا من الصحابة والغالب أنهم لا يَفْعَلُون شيئا قد علموا جوازه. فالمشترط اشترى من هذا النبطي، والنبط هم الزراع الذين يقدمون من الشام ومن مصر نعم.

وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز.


يعني: على أخذ أجرة قال مثلا: أنا لا أخيطه لك ولكن أعطيك أجرة الخياطة أو أجرة حمل الحطب. جاز ذلك. نعم إذا لم يكن فيه ضرر.

line-bottom