شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198331 مشاهدة
القبض في العقار والثمرة المباعة على الشجر

وغيره أي غير ما ذكر كالعقار، والثمرة على الشجر قبضه بتخليته بلا حائل بأن يفتح له بابا من الدار، أو يسلمه مفتاحها ونحوه.


يقدر قبضه بالتخلية. كذلك أيضا البساتين والعقارات قبضها بالتخلية وخلي بينه وبينها.كذلك أيضا الدواب العبد مثلا أو السيارة يخلي بينه، وبينها تدخل في ملكه، ويحق له التصرف فيها. نعم.

وإن كان فيها متاع للبائع. قاله الزركشي ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه.


يقول: يقبض الدار بالتخلية ولو كان فيها متاع للبائع لو كان فيها قماش مثلا، أو أواني، أو أكياس سلمك مفاتيحها، وقال: ترى هذه أمانة عندك. يصح البيع، وتدخل في ملك المشتري. أما إذا كان البيع مشتركا فلا بد في القبض من إذن الشريك. إذا كان مثلا باعك نصف الدار فلا بد في القبض من أن يأذن له شريكه فيسلمك مفاتيحها. أو مثلا باعك نصف السيارة، ونصف الفرس فلا تتصرف فيها إلا بإذن الشريك الذي ما باع. نعم.