اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254827 مشاهدة print word pdf
line-top
القبض في العقار والثمرة المباعة على الشجر

وغيره أي غير ما ذكر كالعقار، والثمرة على الشجر قبضه بتخليته بلا حائل بأن يفتح له بابا من الدار، أو يسلمه مفتاحها ونحوه.


يقدر قبضه بالتخلية. كذلك أيضا البساتين والعقارات قبضها بالتخلية وخلي بينه وبينها.كذلك أيضا الدواب العبد مثلا أو السيارة يخلي بينه، وبينها تدخل في ملكه، ويحق له التصرف فيها. نعم.

وإن كان فيها متاع للبائع. قاله الزركشي ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه.


يقول: يقبض الدار بالتخلية ولو كان فيها متاع للبائع لو كان فيها قماش مثلا، أو أواني، أو أكياس سلمك مفاتيحها، وقال: ترى هذه أمانة عندك. يصح البيع، وتدخل في ملك المشتري. أما إذا كان البيع مشتركا فلا بد في القبض من إذن الشريك. إذا كان مثلا باعك نصف الدار فلا بد في القبض من أن يأذن له شريكه فيسلمك مفاتيحها. أو مثلا باعك نصف السيارة، ونصف الفرس فلا تتصرف فيها إلا بإذن الشريك الذي ما باع. نعم.

line-bottom