الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
302750 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا شرط مكيلا غير معلوم بعينه

فإن شرطا مكيلا غير معلوم بعينه أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح وإن كان معلوما صح السلم دون التعيين.


إذا شرطا شيئا، قال مثلا: اشتريت منك ملء هذا القدح مائة مرة من البر، واتفقا على ذلك لم يصح؛ لا يؤمن هذا القدح أن يضيع أو يتحطم أو يسرق ثم يحصل الاختلاف، وكذلك أيضا وزنة صنجة اشتريت منك من اللحم وزن هذه الصنجة مائة مرة لا يصح؛ لأنها قد تضيع ولا يعرفون مقدارها فلا بد أن يكون فيها اختلاف ثم دل أنها محتملة للضياع .. فلا بد أن يكون المعيار معلوما بعينه.
كذلك أيضا لو شرطا شيئا معينا قال مثلا: مائة صاع بصاع والدي، صاع والده مثل أي صاع لكن كأنه يريد بهذا الصاع ففي هذه الحال يصح السلم ولا يصح التعيين، يصح مائة صاع ولا يلزم أن تكون بصاع والده؛ لأن صاع والده قد ينكسر وقد يحترق وقد يضيع، فيقع الاختلاف، فهذا ما نقوله؛ صح السلم دون التعيين. نعم.

line-bottom