الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
258713 مشاهدة print word pdf
line-top
أن يكون المسلم فيه معلوم الجنس والنوع

الشرط الثاني: ذكر الجنس، والنوع أي جنس المسلم فيه ونوعه، وكل وصف يختلف به، أي بسببه الثمن خلافا ظاهرا؛ كلونه وقدره وبلده وحداثته وقدمه.


هذا من الشروط ذكر الجنس، والنوع.
الجنس قالوا: إنه اسم لشيء من الأطعمة، يشمل أنواعا.
والنوع: اسم لقسم من المأكولات، ونحوها، يشمل أفرادا؛ فمثاله التمر، والزبيب، والتين.
هذه قد يقال -مثلًا- كلها يصح السَّلَم فيها؛ وذلك لإمكان ادخارها، ولكنها قد تختلف، فلا بد من ذكر الجنس.
الجنس تمر، ولا بد من ذكر النوع.
النوع هو فرد من أفراد ذلك الجنس؛ فمثلًا التمر تحته أنواع، نوع اسمه سكري -مثلًا- ونوع صيحاني، ونوع إبراهيمي، ونوع صفري أو خضري.
هذه الأنواع يختلف الثمن باختلافها؛ فلذلك يقول: لا بد أن الإنسان عندما يسلم يذكر الجنس فيقول: تمر، ثم يذكر النوع فيقول سكري أو .. حتى يتعين.
كذلك إذا قال -مثلًا- في زبيب هذا الجنس، ثم يذكر نوعه أنه أسود، أو أحمر، أو من نوع كذا كبير، أو صغير، يذكر الجنس والنوع.
وكذلك- أيضًا- البر، والشعير جنس تحته أنواع.
..الجنس تحته أنواع.
التمر جنس تحته أنواع، والبر جنس تحته أنواع.
أنواعه -مثلًا- البر منه ما يسمى .. وهي التي تبقى في سنبلها، ومثل ما يسمى الشارعي وهو- أيضًا- يبقى في سنبله، ومنه ما يسمى باللقيني وهو الذي يتفتت سنبله، والحب الحُبَاب وهو الذي يتفتت سنبله عندما يداس.
فلا بد أن يذكر النوع، يعني داخلا تحت الجنس مثل الجنس، والنوع.
كذلك- أيضًا- كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا؛ وذلك لأنه لا بد من ضبطه حتى يكون مضمون الاختلاف؛ فإذا كان الثمر يختلف باختلافهم فلا بد من ذكره فإذا قال -مثلًا- في ثياب مصبوغة، فلا بد أن يذكر نوع الصبغ.
لا بد أن يذكر فإذا قال -مثلًا- في أحذية، فلا بد أن يذكر الوصف الذي يختلف به الثمن.
وهكذا إذا أسلم في المصنوعات الحديثة، فلا بد من ذكر الجنس والنوع.
قد ذكرنا أنه يصح السَّلَم في المصنوعات، حتى السيارات يسلمون فيها الآن يشترون من الشركة -مثلًا- ويقدمون الثمن، فيشترون من الشركة -مثلًا- مائة سيارة من نوع كذا، أو من نوع كذا، فيقدمون لهم الثمن، أو بعض الثمن، وكل ذلك دليل على أنه لا بد من ضبط المسلم فيه.
وكذلك- أيضًا- لا بد من وصفه وصفا دقيقا، بما يختلف به الثمن.
فإذا أسلم -مثلًا- في جلود، أو في قِرَب، أو في نعال، أو في سكاكين، أو ملاعق، أو إبر، أو عمائم، فلا بد أن يصفها وصفا يبينها، كل وصف يختلف به الثمر.. ظاهرا، وكذلك كونه جديدا، أو قديما.
فالحاصل أنه لا بد من وصفه؛ حتى لا يقع اختلاف.

line-bottom