اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254150 مشاهدة print word pdf
line-top
شرط ما كان من مصلحة العقد

الثاني: شرط ما كان من مصلحة العقد كالرهن المعين أو الضامن المعين.


هذا شرط من مصلحة العقد. المصلحة في هذين المثالين للبائع. إذا كان البائع باع بمؤجل فإنه عليه أن يشترط بشرط أن ترهنني دارك أو سيارتك، بشرط أن تأتي بكفيل أو بضمين يضمن لي حقي. إذا كان البيع بثمن مؤجل فالبائع قد يخاطر؛ فلذلك يمكنه أن يتأكد حتى ولو كان المشتري معروفا عنده فقد يماطله؛ فلذلك يجوز له أن يشترط رهنا يقول: ترهنني السيارة الفلانية رهنا معينا، أو ترهني البعير الفلاني أو الشاة الفلانية. الرهن هنا يكون معينا يعني: مخصصا.
كذلك الكفيل، بشرط أن يكفلك فلان أو يضمن لي فلان ديني، أو أن تأتيني بضمين معروف، فلا بأس. هذا نص يعتبر أيضا من مصلحة العقد نعم.
..يملكها من وقت العقد تدخل في ملكيته؛ ولهذا إن كانت دارا فأجرتها للمشتري أو سيارة، وإن كان نخلا فثمرته للمشتري في هذه المدة، وكذلك أجرته إذا كان يؤجر إذا كان مثلا المبيع له أجرة. أُجر فإنه للمشتري وله التصرف فيه والإفراغ لا يضر تأخيره.
والإفراغ شيء جديد ما تكلم عليه العلماء القديمون يعني: تكلموا على ذكر التمسك والكتابة والاحتياط في حفظ الحقوق لكن لم توجد عندهم هذه السجلات ولا هذه الوكالات والوثائق وما أشبهها ولا هذه الصكوك بأنواعها، فلا جرم جعل هذا من باب التأكيد ومن باب التوثق يدخل في ملكه ولو لم يفرغ له.
مثله السيارة تدخل في ملكه ولو لم ينقل ملكيتها، فلو اشتريت سيارة مثلا بأوراق الجمرك ثم سلمت الثمن واستلمت المفاتيح تركتها في المعرض، أو ما سلمت الثمن سلموا لك السيارة وحركتها ومشيتها وكشفتها ثم تركتها ولما سلمت الثمن عندهم، ثم احترقت، تكون من نصيبك، ولا شيء على صاحبها الذي باعها يطالبك بالثمن وأنك لم تدفعه وتذهب عليك، فالقبض والتخلية كاف في خروجها من ملك البائع. نعم.

وكتأجيل الثمن أو بعضه إلى مدة معلومة.


يعني قد يشترط المشتري شرطا له فيه مصلحة كأن يقول: اشتريت منك السيارة بثمانين ألفا مؤجلة، إما دفعة واحدة تدفع بعد انتهاء الأجل، أو تدفع أقساطا، كل ذلك جائز؛ لأنه إذا اشتراه، وذكر مقدار الثمن أصبح الثمن معلوما. فإن كان حاضرا دفعه نقدا، وإن كان مؤجلا صبر البائع حتى يأتي الأجل، ثم يطالب بدفع الثمن.
فالحاصل أنه إذا دخلت في ملك البائع، ورأى المشتري ما يقدر على دفع الثمن فأخذها البائع من ملكه وأدخلها في ملك المشتري، وشرط المشتري عليه أني لا أدفع الثمن إليك في هذه الحال، بل لا أدفعه إلا بعد شهر أو بعد سنة. الثمن المؤجل جائز والدليل قوله تعالى: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ نعم.

وكشرط الصفة في المبيع ككون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو خياطا مثلا.


هذه أيضا صفات يشترطها المشتري في المبيع، فيشترط فيهم صفات. فإذا تخلفت إحدى الصفات بطل البيع، أو إذا فقدت، فللمشتري أن يطلب ما يسمى بالأرْش، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، وله أن يردها. فإذا قال: اشتريت العبد بشرط كونه كاتبا. يريد استخدامه في الكتابة؛ لأن الكتابة صفة ينتفع بها، أو خصيا، له قصد في ذلك؛ لأنه سوف يأمنه على نسائه وعلى بناته يقود بهن ويذهب بهن، فله أن يشترط ذلك ولو كان الخصاء محرما لكن قد يكون فيه مصلحة.
وكذلك اشتراط الإسلام لما فيه مصلحة؛ لأنه إذا كان غير مسلم لم يؤمن على سيده المسلم، فقد يكون الكافر يغدر بسيده؛ يهرب منه، يخفي عليه شيئا من أمواله. أما المؤمن فإن إيمانه يحجزه.
أو خياطا. يعني أية صفة يزيد بها الثمن؛ لأنه إذا كان صاحب صنعة أيا من الصناعات زاد ثمنه، فإذا قال: بشرط أنه يعرف الخياطة أو النساجة أو الحياكة، بشرط أنه يعرف الخرازة أو الدباغة، أو مثلا يعمل قصابا جزارا، أو ينسخ الكتب يكون كاتبا. أيا كان من الصفات التي فيها مصلحة، فله أن يشترطها. فإذا اختلت الصفة استحق الرد.
إذا قال: شرطت عليك أن الدابة لبون الشاة وجدتها ليس فيها لبن، رد علي دراهمي، أو مثلا شرطت عليك أن هذا الثوب من الصوف فتبين أنه مخلوط، شرطت عليك أن هذه السلعة فيها صفة كذا وتخلَّف الشرط. له فيه مصلحة.
وكانوا يتبايعون الدواب التي تركب فيقول مثلا: أشترط عليك أن الفرس لا تُسبق، أو أن الأتان هملاجة، يعني: سريعة السير، أو أن الجمل يحمل الأثقال، فمثل هذه شروط له فيها مصلحة نعم.

والأمة بكرا أو تحيض والدابة هملاجة، والفهد أو نحوه صيودا فيصح.


هذه كلها من مصلحة المشتري، يشترط فيه صفة؛ لأن الأمة إذا كانت قد وطئت صار فيها عيب. أما إذا كانت بكرا فإن ذلك صفة تمدح بها.
كذلك أيضا إذا شرط أن الدابة هملاجة ؛ سريعة السير، أو الشاة لبون؛ فيها لبن، أو الفهد صيودا، الفهد مع أنه من الجوارح بعض من الفهود تعدو وتصيد، تصيد الظباء يدركها فيعقرها ويصيدها على صاحبه، فإذا شرط هذه الشروط، فله ذلك. نعم.
.. نوع من السباع التي تعدو وهو محرم الأكل لكن يباح اقتناؤه ويباح التبادل فيه. الكلب ما يباح ثمنه وأما الفهد فيباح بيعه ويباح ثمنه. نعم.

فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة .


لو قدر مثلا أنه ما وجد الشرط ما وجد في الشاة لبن وجدت مثلا حرونا، أو وجدت الأمة ثيبا، أو وجد العبد ليس بكاتب ولا بمسلم، هذا الشرط. ماذا يفعل المشتري؟ يخير بين أن يردها ويأخذ ثمنه، وبين أن يأخذ الأرش؛ الذي هو عوض هذا النقص أي: له الخيار في ذلك، ويقول مثلا أنا اشتريت العبد أريد أن يساعدني في الكتابة وتبين أنه أميّ لا يكتب، أنا اشتريت الدابة أريد أنها تكون سريعة العدو حتى يحصل بها السلامة والإنقاذ من العدو الذي يطلب، فتبين أنها حرون وأنها يعني: عجيفة أنها هزيلة من العجاف، فله أن يأخذ القسط الذي بين قيمة الصحة والعيب، فنقدر مثلا أنها سمينة ثم نقدرها هزيلة. فالفرق بينهما يدفعه البائع للمشتري، أو يدفع له كل الثمن ويأخذ سلعته.
..لا يرد معها شيئا؛ لأنها لو تلفت وهي عنده لكانت من ضمانه فالخراج بالضمان. نعم.

وإن تعذر رد تعين أرش، وإن شرط صفة فبان أعلى منها، فلا خيار.


يقول: إذا تعذر الرد تعين الأرش مثاله مثلا إذا اشترى الشاة ثم شرط أنها سليمة من الأمراض وشرط أنها لبون وتبين أنه لا لبن فيها، ثم إنها ماتت عند المشتري، ولما ماتت طالب بالأرش ليس له إلا الأرش ما عاد يقدر يردها، ماتت عندك وعلى حسابك لك الأرش ثمنها صحيحة مثلا بمائتين، وثمنها معيبة فيها هذا العيب الذي هو عور أو عرج أو مرض مائة وخمسين، يدفع البائع للمشتري خمسين. نعم.

إن شرط صفة وبان أعلى منها فلا خيار .


ثم إن شرط صفة وبان أعلى منها، فلا خيار.
إن شرط مثلا في السمن أنها فيها المخ ثم تبين أن فيها الشحم، فلا خيار لأنه زاده خيرا.
إن شرط مثلا أن القدح جديد ولا مستعمل، وتبين أنه جديد ولم يستعمل من قبل.
.. مش مثاله.
..إذا كان فيها ضرر الضرر يزال. نعم.

line-bottom