إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198476 مشاهدة
إذا قال: أبيعك بمثل ما يبيع الناس

...............................................................................


وأما إذا قال: أبيعك بمثل ما يبيع الناس في هذه الحال؛ الناس قد يختلفون، أنت مثلا تدخل السوق تشتري لك حاجة؛ ولو حاجة تافهة كأداة أدوات السيارات مثلا، أو الأقمشة أو الأحذية ونحو ذلك وتجدها مختلفة. بعضهم يقدر الثمن من نفسه، ذكر لنا بعض الإخوة أنه وجد حذاء في داخل البلد تباع بعشرين، ثم وجدها بحفائز شارع اليزيد تباع بستين. هذا يقول: بعشرين، وهذا يقول: بستين فالفرق كبير. إذا قال مثلا: بعتك هذه الحذاء بمثل ما يبيع الناس، ثم دخل في هذه الدكاكين الكبيرة وجدها بستين في هذا يعني: شيء من الضرر على المشتري، فالحاصل أنه إذا قال: بعتك بما يبيع الناس، وحصل اختلاف في الباعة فإن البيع باطل ويجدد العقد فيها.