إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254789 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا قال: أبيعك بمثل ما يبيع الناس

...............................................................................


وأما إذا قال: أبيعك بمثل ما يبيع الناس في هذه الحال؛ الناس قد يختلفون، أنت مثلا تدخل السوق تشتري لك حاجة؛ ولو حاجة تافهة كأداة أدوات السيارات مثلا، أو الأقمشة أو الأحذية ونحو ذلك وتجدها مختلفة. بعضهم يقدر الثمن من نفسه، ذكر لنا بعض الإخوة أنه وجد حذاء في داخل البلد تباع بعشرين، ثم وجدها بحفائز شارع اليزيد تباع بستين. هذا يقول: بعشرين، وهذا يقول: بستين فالفرق كبير. إذا قال مثلا: بعتك هذه الحذاء بمثل ما يبيع الناس، ثم دخل في هذه الدكاكين الكبيرة وجدها بستين في هذا يعني: شيء من الضرر على المشتري، فالحاصل أنه إذا قال: بعتك بما يبيع الناس، وحصل اختلاف في الباعة فإن البيع باطل ويجدد العقد فيها.

line-bottom