الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
176604 مشاهدة
العلة في النهي عن البيع على البيع والشراء على الشراء

ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه.


هكذا قالوا العلة أو السبب أنه إذا أعطوك زيادة في السيارة، فسخ العقد؛ يعني الثمن لا يزال عند المشتري، فسخ العقد ورد عليك دراهمك وانتزع سيارته وباعها على الثاني بزيادة الألف، أو كذلك البيت ونحوه، وهكذا إذا كان في زمن الخيار البيع.. كأن يبيعك ثوبا بعشرة، فيأتي إنسان ويقول رد هذا الثوب عندي أحسن منه أو عندي مثله بأرخص. رده، وخذ أحسن منه بثمنه أو خذ مثله بأنزل منه وبأرخص منه. يحملك على أن ترد الثوب أو السلعة وتأخذ دراهمك. وتقول لي الخيار، والآن قد اخترت وهو ما أراد بذلك إلا مصلحة خاصة، وهي أنه يريد أن يفسخ العقد ويأخذ المبيع. نعم.