شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254199 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع المجهول

وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح ؛ لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا بخلاف ما سبق؛ لأن المبيع الكل لا البعض فانتفت الجهالة، وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا، أو من القطيع كل شاة بكذا. لم يصح لما ذكر.


إن هذه الفرق بينها وبين الصورة التي قبلها فرق دقيق، لذلك وقع فيها خلاف لو قال: بعتك من الصبرة كل قفيز بدرهم، القفيز مكيال معروف، من الصبرة لم يقل اشتريت كل الصبرة بل قال من الصبرة، فيقول لا يصح؛ لأن المبيع مجهول، قدر المبيع مجهول فقد يشتريها مثلا إلا صاعين أو إلا قفيزين، فيتضرر بذلك البائع قل خذه كله أو اتركه كله، وكذلك من الثوب كل ذراع بدرهم بعتك من الثوب كلمة من تدل على التبعيض، فيفيد أنه إذا اشتراها قال: من الثوب فكأنه لا يشتري إلا البعض، الصورة التي تقدمت كل ذراع بعتك الصبرة، بعتك الثوب، بعتك القطيع، كل ذراع أو كل قفيز أو كل شاة، ففي هذه الحال أن المبيع هو الكل.
وأما في الحالة الثانية فالمبيع هو البعض فيكون المبيع مجهولًا، قد يشتري منه صاعا وهو يظن أنه يشتريها كلها، ومعلوم أن بيع الجملة يتسامح فيه يباع رخيصا بخلاف إذا أخذه صاعا وهذا صاعا فإنهم يبيعونه بأرفع من الثمن، لذلك يقال: لا بد أن يكون المبيع هو الكل لا البعض.
ومع ذلك فالناس على هذا، يعني تجد أهل المباسط يبيعها يقول مثلا: الحبة بكذا كالذي يبيع الجح، وهو متساو مثلا الحبة بخمسة، يقول: أشتري منك من هذه الكومة الواحد بخمسة مثلا، أو من هذه الصناديق، أو الصندوق بعشرين، والناس على هذا، أو تأتي إليه وقد جمع أو كوم مثلا القهوة فيقول: الكيلو بعشرة الكيلو بعشرين. كل ذلك واقع الناس يمشون عليه بلا كراهة فدل على أن الأمر فيه سعة وهو أنه يجوز، وإنما منعوه مخافة أن يكون فيه جهالة، وهو أنه إذا قال: من الصبرة كل قفيز، فمن للتبعيض وكل للعدد، فيكون المشترى مجهولا، فيتضرر البائع حيث إنه قد يفسد عليه بيعه، قد لا يشتري منه إلا قليلا فيفسد الباقي، وقد يترك منه قليلا لا يجد من يشتريه، وقد يبيعه بثمن الجملة ولا يشتري إلا شيئا يسيرا بثمن المفرق، فكل هذا دليل على أنه منعوا ذلك لأجل الضرر، ومع ذلك فإذا توافقوا على ذلك فلا محظور.
لكن إذا اختلفت السلع كالغنم مثلا الأصل أنها تختلف وأنها تتفاوت منها ما يساوي مائة ومنها ما يساوي ألف، فالأصل أنها تباع كل بما يساويه، وتقدر قيمة كل شاة بما تساويه من نقود هذا هو الأصل.
وأما الطعام الغالب أنه متساوي، فإذا وجد ما فيه تفاوت كالجح وما أشبهه معلوم أنه يتفاوت بالصغر وبالكبر ويتفاوت أيضا بالنضج وعدمه فيتفاوت ثمنه. بخلاف البر أو الأرز فالغالب أنه لا يتفاوت وأنه يقدر في الأكياس بمقادير محددة معلومة.
والأصل في هذا أن يقال إن العرف له اعتباره، فإذا تعارف الناس على أنهم يبيعون بالجملة كذا وبالمفرط كذا، وجود التفاوت في الثمن، فلا مانع من اعتبار هذه الأعراف والعادات. وكذلك أيضا إذا اعتادوا أنهم يبيعونه بالكوم أو يبيعونه بالميزان أو يبيعونه بالجزاف أو يبيعونه بالكيل أو بالوزن أو ما أشبه ذلك رجع إلى ما تعارفوا عليه... يتسامح في التفاوت منها واعلم أنه يتسامح فيه...

line-bottom