إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198467 مشاهدة
إذا اشتراه بغير جنسه

وإن اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه بأن باعه بذهب، ثم اشتراه بفضة، أو بالعكس، أو اشتراه بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه، ثم اشتراه بائعة ممن صار إليه جاز.


هذه تسمى محترزات مسألة العينة فيها محترزات، فإذا فرضنا مثلا أنه باعك السيارة بأربعين ألفا دينا، ثم اشتراها منك مثلا بعشرة آلاف صاع من الأرز، باعك إياها بدراهم واشتراها بالأرز هذا صح؛ وذلك لأن الثمن الأول غير الثمن الثاني، أو باعك إياها بأربعين ألفا دينا ثم اشتراها مثلا بألف جنيه أو بخمسة آلاف جنيه ذهب سعودي جاز؛ لأن الثمن الثاني غير الثمن الثاني اختلف الثمنان فيجوز. أما النقود فما رخصوا فيها، يعني: لو باعك مثلا بأربعين ألفا دينا من الريال السعودي، ثم اشتراها منك مثلا بعشرة آلاف دولار، فلا يصح؛ لأن الجميع بدلا عن الفضة، الريال والدولار بدلا عن الفضة. وكذلك سائر النقود الورقية اشتراها مثلا بخمسة آلاف دينار كويتي، واشتراها بمائة ألف ليرة سورية مثلا أو بستين ألف جنيه مصري، أو بمائة ألف ريال يمني، ما يجوز؛ وذلك لأن هذه كلها عوضا عن الفضة بخلاف ما إذا اشتراها بجنيه ذهب. فإن ذلك جائز حيث إنه من غير الجنس أو باعك بدراهم واشتراها بقطعة أرض جاز، باعك بثمانين ألفا سيارتين، ثم اشتراها منك بقطعة ها الأرض التي تساوي ستين أو سبعين أو خمسين جائز أيضا، أو اشتراها منك مثلا بخمسة آلاف ثوب أو نحوها تتصرف في الثياب جاز؛ لأن الثمن الأول غير الثمن الثاني.أي مختلفان بينهما اختلاف ظاهر.
س: وإذا اختلفت القيمة مثل الدولار والريال؟
ولو اختلفت ما دام أنها تتقارب في الصرف قال مثلا: الدولار ثلاثة ونصف مثلا وصرف الدينار بعشرة مثلا فلما أنها اتفقت صارت وكلها عوض عن الفضة لم يصح هذا محترز الأول.