تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198405 مشاهدة
إذا أسلم في المكيل وزنا أو عكسه

وإن أسلم في المكيل كالبر والشيرج وزنا أو في الموزون كالحديد كيلا لم يصح السلم؛ لأنه قَدَّرَه بغير ما هو مقدر به فلم يجز؛ كما لو أسلم في المذروع وزنا، ولا يصح في فواكه معدودة كَرُمَّان وسَفَرْجل ولو وزنا.


نقول: لا يصح السلم في المكيل وزنا أو الموزون كيلا مثال المكيل وزنا: إذا قال مثلا: أسلمت في البر بالكيلو؛ لأن البر يكال ولا يوزن، لكن في هذه الأزمنة أصبحت توزن كلها وأصبح الوزن أضبط من الكيل، بحيث إنه لا يختلف ولو بقليل، فالصحيح أنه يجوز في المكيل وزنا.
وقد تقدم في باب الربا أن المكيلات: هي الحبوب حتى التمر مكيل والدهن مكيل، فهي كانت تقدر بمكيال، ولكن في هذه الأزمة أصبحت توزن، فلعل الصواب أنه يصح السلم في الحبوب وفي المائعات بالوزن، وأما الموزون كيلا فمثل اللحوم، فالصحيح أنها لا تكال، لا يتصور كيلها وأما المعدود فَكَالخُبوز لا يمكن أيضا أنها تكال الخبز وإنما يباع بالعدد، وأما الفواكه ولو كانت معدودة فإنها تختلف كالرمان.
فالحاصل أن كل شيء يعامل بمعياره إلا إذا كان هناك ضبط له. فالمكيل: العادة أنه يباع كيلا بالصاع، ولكن أصبح الآن يباع بالوزن، والمعدود يباع بالعدد كالرمان والبيض والتفاح والأترج يباع بالعدد ولكن في هذه الأزمنة أيضا أصبح يباع بالوزن، فالوزن فيه ضبط له وتحديد له، فإذا بيع بالوزن صح ذلك، وأما الموزون فكاللحم والقطن والحديد وما أشبهه، فهذه لا يتصور كيلها فلا تباع بالكيل.