إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246352 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الميتة

والميتة لا يصح بيعها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام متفق عليه ومستثنى منه السمك والجراد.


الميتة: هي ما مات حتف أنفه بدون تذكية مما أكله حلال، ولا يحل إلا بذكاة كبهيمة الأنعام والصيد سواء الصيد البري أو المتوحش. الدواب المأكولة إذا ماتت بدون تذكية تسمى ميتة وهي نجسة؛ وذلك لأن الدم يتحجر فيها فيكون سببا في قذارتها ونجاستها، فلذلك يحكم بعدم بيعها، ولا يباع شيء من أجزائها إلا الجلد كما تقدم فإن فيه رخصة على قول من الأقوال، فأما عظامها مثلا ونحوها فلا يجوز. يستثنى الصوف والشعر والوبر؛ لأنه لا تحل له الحياة فيجوز بيعه، وأما العظام وما أشبهها فلا يجوز. استثنوا إذا ماتت الدجاجة ووجد في بطنها بيض فإن كان البيض قد تصلب قشره صح وصار طاهرا، وإن كان لم يتصلب بل رقيق تنجس بموتها.
في هذا الحديث دليل واضح إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام كانت تباع الأصنام التي هي المعابد وكذلك الخمر فجاء الشرع بتحريم البيع. نعم. إلا السمك والجراد فإنه مباح أكله لا يحتاج إلى تذكية ميتة السمك لقوله في الحديث: هو الطهور ماؤه والحل ميتته والجراد أيضا لا يحتاج إلى تذكية لمشقته.

line-bottom