اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198298 مشاهدة
بيع الحصاة

وكذا بيع الحصاة ترمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه.


بيع الحصاة أيضا بيع جاهلي يأخذ حصاة حجرة صغيرة ثم يقول: ارم بها فأي ثوب تصيبه أو أي شاة تصيبها أو أي كيس تصيبه مثلا فهو لك بكذا، وهذا أيضا جهل؛ وذلك لأنها قد تصيب ما هو غال وقد تصيب ما هو رخيص؛ فيقع الغبن من أحدهما.
وقيل أو يدخل في بيع الحصاة إذا قال مثلا الذي يبيع الأرض عند قطعة أرض يبيعها بالأمتار أو يبيعها بالمسافات قال مثلا: خذ حصاة وارم بها وانظر ماذا تبلغ؟ فإن بلغت مثلا مائة متر فهو لك، وإن بلغت عشرة أمتار فهو لك مثلا بكذا، لا شك أن هذا أيضا جهالة، فقد يكون قوي الزند فيرمي بها بقوة وتبلغ مثلا مائة متر أو نحوه، وقد يكون ضعيف البنية فإذا رمى بها لا تبلغ إلا عشرة أمتار أو نحوه؛ فيقع الغبن، أو يقع الجهالة. نعم.