اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
177367 مشاهدة
بيع الدار يشمل بناءها وسقفها ونحوه

وشمل بناءها وسقفها؛ لأنهما داخلان في مسمى الدار، وشمل الباب المنصوب، وحلقته، والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة والرحى المنصوبة؛ لأنه متصل بها لمصلحتها أشبه الحيطان وكذا المعدن الجامد، وما فيها من شجر وعرش.


إن هذا ما يشمله البيع إذا باع الدار دارا معمورة، فلا يقول للمشتري: انقل الدار ما بعتك الأرض، إنما بعتك البناء، كيف أنقله؟! إذا نقلته فإنه لا ينقل إلا بهدمه. فتدخل الأرض في البيع، وكذلك البناء. الحيطان تدخل في البيع، وكذلك السقف؛ لأنه هو الذي يظله إن كان فيها. سواء كانت السقوف مسقفة بالخشب كما كانت عليها قديما، أو مسقفة بالحديد في هذه الأزمنة. السقف بلا شك داخل في البيع، وكذلك هواؤها. لا يقول مثلا: ما بعتك إلا ما تحت السقف. ما فوق السقف ليس لك السطح ونحوه لي أن أتصرف فيه وأبني فيه ونحو ذلك. عند السكوت، يدخل السقف ويدخل السطح وما فوقه.
والباب، الباب المركب يدخل في البيع ولو كان يمكن قلعه؛ لأنه ينتفع به؛ ولأن الأصل أنه ملتصق بها. الغالب أنه يبنى له سقف، ثم يركب فيه، وعلى هذا فإنه يدخل، وتدخل المصاريع؛ مصراعي الباب: الخشب التي تجعل على جانبي المدخل ويبنى عليها، تدخل أيضا في البيع.
ويدخل السلم المنصوب ويراد به الدرج. أحيانا يجعل للدرج من حديد أو من خشب سلم، ولكنهم يسمرونه في أعلى السطح، ويسمرونه في أسفل الأرض. على الأرض. فإذا جعلوه مثلا مسطحا يعني: خشبتين بينهما مثل .. الدرج، فيسمر قرب السطح، ثم يسمر في الأرض يحفر له ثم يسمر حتى لا يحتاج إلى نقل. تسميره يعني ربطه والبناء عليه، فمثل هذا يدخل؛ لأنه لا ينقل من مكان إلى مكان.
وكذلك الرف المسمر. الرف: عبارة عن خشبات تمد في وسط البيت مثلا، ثم يجعل عليها طين أو نحوه في أطراف الخشب، ثم ينتفع بها في داخله. يمكن مثلا نقض هذه الخشبات من هذا الحائط، ونقلها، ولكن ما دام أنها مسمرة ومبني على أطرافها سواء كانت في جهة حائط أو في زاوية من الزوايا يعني إذا كان هناك زاوية، فإنهم يجعلون منها خشب ينتفعون به. سوار يجعلون عليه بعض الأواني والأمتعة. والرف المسمر وما أشبهه هذه كلها تدخل. الرف المسمر. وشمل أرضها وبناءها، وسقفها، والباب المنصوب، والسلم والرف المسمرين.
والخابية المدفونة ويراد بها الشيء مثل الذي يخبز فيه أو يعني يخفى فيه الشيء، التنور قد يكون صبة مثلا ثم يدفن في الأرض ثم يوقد ويدفن فيه، وقد يكون أيضًا من حديد كالبراميل التي تدفن وتطين ثم عند الطبخ، يطبخ فيها أو يخبز فيها. وكذلك أيضا قد يدخل في الخابية الأشياء التي يخزن فيها مثلا. نجعل صندوقا من حديد وحفروا له وطينوا عليه، وجعلوه كمستودع أو مخزن وربطوه بقفل فوقه، صبوا الطين على جوانبه. فإن مثل هذا ما يتمكن من نقله، فيدخل في البيع.
والرحى؛ الرحى لعل بعض الحاضرين لا يعرفونها أو ما رأوها، وهي موجود متوافرة: عبارة عن حجرين. الحجر الأسفل مساوٍ للحجر الأعلى. يحك حتى يكون أملس إلا أنهم يجعلون فيه شيء من الحفر. مثل الحفر الصغيرة. يخرقون في وسطها خرقا تكون مدورة، ثم يجعلون في ذلك الخرق عودا له رأس دقيق يسمونه المنخاس. وفي الحجر الفوقاني قطعة خشب تركب في وسط الخرق. الخرق في الحجر الفوقاني أوسع، فتركب فيه هذه القطعة من الخشب، وينقر فيها نقر، بحيث إن المنخاس يدخل في ذلك النقر. يدخل رأسه حتى يرفعها قليلا عن الرحى الوسطى حتى يسهل دورانها. الرحى العليا يخرقون فيها أيضا خرقا يسيرا. يغرسون فيه عودا قدر فتر. يمكنونه ثم يمسكونه ويسمونه القطب. يمسكون القطب ويدرون بها. البر يصبونه مع هذه الفتحة التي فيها البثرة، ثم إذا صبوه وداروها، أخرجت الدقيق من أطرافها. فهي تتكون من حجرين. حجر أسفل مطين عليه، وحجر أعلى يمكن قلعه. فيقولون المطين هذا يدخل في البيع؛ لأنه مبني عليه، والأعلى لا يدخل في البيع؛ لأنه يمكن نقله وحمله من مكان إلى مكان، ولعل الأولى دخول الجميع لأنه لا ينتفع بالأسفل وحده. فلا ينتفع إلا بالاثنين معا الأعلى والأسفل. نعم... يقول: كل هذه تتبعها في البيع؛ لأنها من مصلحتها.