الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
175444 مشاهدة
السلم في الحمل

وكالحامل من الحيوان كأمة حامل؛ لأن الصفة لا تأتي على ذلك، والولد مجهول غير محقق. وكذا لو أسلم في أمة وولدها؛ لندرة جمعهما الصفة.


وهذه- أيضًا- مما لا يصح السَّلَم فيها؛ وذلك للاختلاف.
الحمل مجهول؛ وذلك لأن الحامل قد يكون حملها حيًّا، وقد يكون ميتًا، وقد يكون واحدا، وقد يكون توءمًا، وقد يكون ذكرا، وقد يكون أنثى.
فهذا التفاوت يحصل به نزاع؛ فإذا قال: أسلمتك في مائة شاة حامل، لم يصح الوصف بالحمل، أما إذا قال: في مائة شاة، فيصح كما سيأتي.
الحامل من الحيوان، يعني سواء من الإماء أمة حامل، أو من الدواب، يعني من البهائم كبقرة حامل، أو شاة حامل، أو نحو ذلك نعم.