الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198284 مشاهدة
شرط الأجود أو الأردأ في المسلم فيه

ولا يصح شرط المتعاقدين الأردأ أو الأجود؛ لأنه لا ينحصر؛ إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود منه.


فإذا كان أجود ما يكون أو أردأ الأنواع وأنزلها، لا يصح؛ لأنه لو -مثلًا- اجتهد وحصل على نوع جيد، وأمكن المشتري أن يجد أعلى منه، فهو يقول هذا ليس هو الأجود. الأجود عند فلان. ولو -مثلًا- أنه حصل على الأجود الذي عند فلان. فقد يقول المشتري أيضًا: هذا ليس الأجود قد يوجد عند فلان أجود أو عند فلان، وفلان. فيكون ذلك كله مسببا للنزاع، فلا جرم، اكتفي بأن يقول جيد أو رديء.
الرداءة- أيضًا- تختلف قد يقول: أردأ ما يكون من التمر، فيأتيه -مثلًا- بتمر مشوص، فيوجد ما هو أردأ منه؛ فلذلك اكتفى بجيد ورديء.
شرط عليك أنه جيد، شرط عليك أنه من الرديء، فيكون ذلك جائز من الجيد ومن الرديء. نعم.
بل يصح شرط جيد ورديء، ويجزئ ما يختلف عليه أنه جيد أو رديء، فينزل الوصف على أقل درجة.
إذا قال: جيد. يصدق على أقل درجة مما يشمله اسم جيد، وإذا قال: رديء كذلك يصدق على كل ما يصدق عليه أنه رديء.
ولكن لا يلزم أن يكون أجود شيء على ظهر الأرض، أردأ شيء على ظهر الأرض؛ هذا متعسر. نعم.