قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245719 مشاهدة print word pdf
line-top
هل يضر طول المجلس في انعقاد الصرف

ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما ولو مَشيَا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح.


إذا تصارفا ولم يتفرقا فإن العقد باق ولو طال المجلس. وكذا لو مشيا مصطحبين أو ركبا مصطحبين فالعقد لا يزال ساري المفعول. فلو قال مثلا: اركب معي إلى منزلي حتى أعطيك بقية الثمن الذي افترقنا عليه. كانا في المجلس مثلا، ثم كانا في الطريق ثم وصلا، وسلمه الثمن قبل أن يفترقا صح العقد؛ لأنه...
مثال القبض؛ إذا قال مثلا: أنا وكلت فلان يقبض منك بقية هذا الذهب فتصارفا بالذهب. اشترى مثلا منك وأنت صاحب ذهب قلائد مثلا أو رشارش ما قيمته مائة ألف، وأعطاك وهو في المجلس أعطاك خمسين ألفا. ثم قلت: وكيلي زيد يقبض منك الباقي فقبض منك الباقي بعد ساعتين ولكنكما لم تزالا في المجلس صح العقد. فأما لو قام أحدكما أنه يبطل العقد فيما لم يقبض. نعم.

ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد .


لأن الموت تفرق، إذا تفارقت الأرواح فهو أعظم من تفرق الأبدان، فيفسد العقد ويرد كل منهما ما أخذه إلا أن يتفق الورثة فيجددوا العقد. نعم.

line-bottom