القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198357 مشاهدة
بيع الدار يشمل أرضها

إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها، شمل العقد أرضها أي: إذا كانت الأرض يصح بيعها فإن لم يجز كسواد العراق فلا.


يبدو أن الماتن اقتصر على البيع، والشارح ألحق ما يشبهه. ما يشبه البيع، فيشبهه الهبة إذا وهبها، شمل أرضها وجميع ما يلحق بها. وكذلك الوقف. إذا وقفها وسبلها، دخل فيها الدور والبناء ونحوها. وكذلك إذا رهنها رهنا دخل في الرهن ما عليها، وكذلك إذا أقر بها لإنسان اعترف بأن هذه الدار لفلان. وكذلك إذا أوصى بها. إذا ما مت فهذه الدار تبرع مني لزيد هذه الأشياء التي تلحق بالبيع: الهبة والرهن والوقف والوصية والإقرار والاعتراف بها لإنسان، ثم نبه على أن هذا البيع خاص بما إذا كانت الأرض تباع -يمكن بيعها-. أما الأرض التي لا يجوز بيعها كالموقوفة من سواد العراق ومن سواد الشام ومصر فهذه لا تباع؛ لأن عمر رضي الله عنه وقفها كما تقدم في كتاب البيع. في كتاب البيع قال: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر.
والأصل أن عمر -رضي الله عنه- لما فتحت سواد العراق يعني: المزارع وسواد الشام كله بما فيه سوريا ولبنان والأردن وسواد مصر يعني المزارع سبلها، ولم يقسمها بين الغانمين؛ وذلك لأنه خشي أن الفتوح تتوقف، فقال: ربما تتوقف الفتوح، فلا يكون لبيت المال إيراد. فإذا سبلناها وأجرناها، فإنها تغذي بيت المال، فاتفق على ذلك الصحابة الذين فتحوها إلا قليل منهم، وتبرعوا بها وقفا. نعم.