إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
285457 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الدار يشمل أرضها

إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها، شمل العقد أرضها أي: إذا كانت الأرض يصح بيعها فإن لم يجز كسواد العراق فلا.


يبدو أن الماتن اقتصر على البيع، والشارح ألحق ما يشبهه. ما يشبه البيع، فيشبهه الهبة إذا وهبها، شمل أرضها وجميع ما يلحق بها. وكذلك الوقف. إذا وقفها وسبلها، دخل فيها الدور والبناء ونحوها. وكذلك إذا رهنها رهنا دخل في الرهن ما عليها، وكذلك إذا أقر بها لإنسان اعترف بأن هذه الدار لفلان. وكذلك إذا أوصى بها. إذا ما مت فهذه الدار تبرع مني لزيد هذه الأشياء التي تلحق بالبيع: الهبة والرهن والوقف والوصية والإقرار والاعتراف بها لإنسان، ثم نبه على أن هذا البيع خاص بما إذا كانت الأرض تباع -يمكن بيعها-. أما الأرض التي لا يجوز بيعها كالموقوفة من سواد العراق ومن سواد الشام ومصر فهذه لا تباع؛ لأن عمر رضي الله عنه وقفها كما تقدم في كتاب البيع. في كتاب البيع قال: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر.
والأصل أن عمر -رضي الله عنه- لما فتحت سواد العراق يعني: المزارع وسواد الشام كله بما فيه سوريا ولبنان والأردن وسواد مصر يعني المزارع سبلها، ولم يقسمها بين الغانمين؛ وذلك لأنه خشي أن الفتوح تتوقف، فقال: ربما تتوقف الفتوح، فلا يكون لبيت المال إيراد. فإذا سبلناها وأجرناها، فإنها تغذي بيت المال، فاتفق على ذلك الصحابة الذين فتحوها إلا قليل منهم، وتبرعوا بها وقفا. نعم.

line-bottom