(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245613 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا باع ما لغيره ثم اتضح أنه صار ملكا له بميراث ونحوه

وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح .


صورة ذلك: إذا باع هذه الشاة التي لأخيه، ثم يظن أنها لأخيه وأن أخاه حي على قيد الحياة، ولما تم البيع جاءه الخبر بأن أخاه قد مات، وأنه هو الذي ورثه وأنها دخلت في ملكه من وقت العقد أو قبل العقد. تبين أنه ما باع إلا ما يملك فالشاة هذه في ملكه وأصبحت ملكا له بالإرث، وكذلك لو تبين أنه وكيل لو قال: هذه شاة صديقي سعيد وقد رأيت مناسبة لبيعها فسوف أبيعها لأجل هذه المناسبة، وأنا فضولي لست وكيلا ولست مالكا يقول هذا في نفسه. تبين أنه قد وكل قبل البيع وأن سعيدا قد كتب وكالة أنه وكيل على بيع غنمي التي من جملتها هذه الشاة، أو بيع أراضي التي من جنسها هذه القطعة. فيصح العقد؛ وذلك لأنه في حالة العقد كان وكيلا. نعم.

line-bottom