إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246350 مشاهدة print word pdf
line-top
السوم على السوم

وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد.


السوم يجوز ما لم يكن هناك تقارب في البيع، يعني تاجر يسوم سلعة، سام هذا الكتاب مثلا بعشرين وصاحب الكتاب رضي بالبيع وافق. أما إذا ما وافق وقال: لا أبيعه بهذا ولا أوافق ما أريد به بديلا ما أريده بهذا الثمن. فلك أن تسوم بخلاف ما إذا رأيت أنه قد وافق أو قد رضي. أما إذا قال: لا أريد البيع بهذا ولا أبيع ففي هذه الحال يجوز السوم. نعم.

ويبطل العقد فيهما..


يقول في الحاشية: إذا باعك بالسوم..
عرفنا أن سوق من يزيد يجوز، المزايدة مثل ما يسمونه بالحراج هذا يجوز، كل واحد أن يزيد إلى أن تقف. وأما بالنسبة إلى السوم فهو إذا وافق البائع، رأيته يسوم الكتاب والبائع قد وافق، فتأتي إليه وتسومه أنت تزيد عليه وهو قد وافق على أن يبيعه. فهذا هو الذي لا يجوز. نعم.
.. إذا قد تم البيع ما عاد يقدر يرده إذا حصل التفرق وانتهت مدة الخيار ما عاد يقدر يرده، اشتريت أنت السيارة وقلت لي ثلاثة أيام ومضت الثلاثة أيام وتم البيع وعزمت عليها، وجاءه واحد وقال: السيارة اللي أنت بعتها لخالد بعشرين أنا أعطيك فيها ثلاثين قد فاتت ما عاد يقدر، راح ليعطيه ما عاد يقدر .. لا يجوز لك إذا كان هذا بعدما تم البيع. أما قبل أن يتم فيجوز. نعم.

line-bottom