اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245739 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا استثنى مجهولا من معلوم

أو باعه بمائة درهم إلا دينارا لم يصح وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح؛ لأن قيمة المستثنى مجهولة، فيلزم الجهل بالثمن إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا .


إذا قالوا مثلا بمائة درهم إلا دينارا، مائة الدرهم معلومة ولكن المستثنى دينار، والدينار قد يكون مجهول مقداره، قد لا يدرون هل الدينار عشرة دراهم أو اثنا عشر درهما أو تسعة دراهم أو خمسة عشر، فيكون المستثنى مجهولا فيصير المستثنى منه مجهولا، لا يدرى هل الباقي مثلا خمسة وثمانون أو ثمانية وثمانون أو تسعون، لا يدرى الباقي مجهول بعتك بمائة درهم إلا دينارا يعني نقصا من هذه الدراهم دينارا، والدينار صرفه يختلف، تارة يكون خمسة عشر درهما و تارة يكون عشرة وتارة اثني عشر وتارة ثمانية، هذا معنى استثناء الدينار من الدراهم يصيره مجهولا.
وكذلك عكسه بمائة دينار إلا درهما، والدرهم أيضا مجهول نسبته إلى الدنانير. هل الدرهم ثلث الخمس أو الدرهم نصف السدس أو الدرهم عشر الدينار، مجهول صرفه يختلف. فإذا قال: بمائة دينار إلا درهما، ففي هذه الحال الدرهم مجهول فيكون المبيع مجهول؛ وذلك لأنه كما عللوا استثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهول، أو استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا، وهاهنا استثنى الدينار ولا ندري ما قيمته من الدراهم هل هي خمسة عشر أو عشرة، وكذلك استثنى الدرهم من الدينار لو قال: بعتك شاة بدينار إلا درهما. فالدينار معروف قطعة من ذهب، ولكن الدرهم قطعة من فضة ولكن ما ندري كم تساوي من الدينار. إن كان صرف الدينار اثني عشر فالدرهم نصف السدس، إذا كان صرف الدينار عشرة دراهم الواحد يساوي عُشْر فكأنه قال: بدينار إلا عشر، وإن كان الدينار يساوي اثني عشر من الدراهم، فالدرهم الواحد يصير نصف السدس، وإن كان الدينار خمسة عشر فإن الدرهم يساوي ثلث الخمس.
فالحاصل أنه مجهول، فيكون استثناء شيء معلوم استثناء معلومه ولكن قيمته مجهولة فيصيره مجهولا، استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، إذا علم إذا سألوا في ذلك الوقت كم صرفه؟ قالوا: صرفه اثنا عشر فأصبح الدرهم نصف السدس أصبح معلوما فيصح كأنه قال: بعتك بدينار إلا نصف السدس. نعم.

line-bottom