إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
175803 مشاهدة
إذا استثنى مجهولا من معلوم

أو باعه بمائة درهم إلا دينارا لم يصح وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح؛ لأن قيمة المستثنى مجهولة، فيلزم الجهل بالثمن إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا .


إذا قالوا مثلا بمائة درهم إلا دينارا، مائة الدرهم معلومة ولكن المستثنى دينار، والدينار قد يكون مجهول مقداره، قد لا يدرون هل الدينار عشرة دراهم أو اثنا عشر درهما أو تسعة دراهم أو خمسة عشر، فيكون المستثنى مجهولا فيصير المستثنى منه مجهولا، لا يدرى هل الباقي مثلا خمسة وثمانون أو ثمانية وثمانون أو تسعون، لا يدرى الباقي مجهول بعتك بمائة درهم إلا دينارا يعني نقصا من هذه الدراهم دينارا، والدينار صرفه يختلف، تارة يكون خمسة عشر درهما و تارة يكون عشرة وتارة اثني عشر وتارة ثمانية، هذا معنى استثناء الدينار من الدراهم يصيره مجهولا.
وكذلك عكسه بمائة دينار إلا درهما، والدرهم أيضا مجهول نسبته إلى الدنانير. هل الدرهم ثلث الخمس أو الدرهم نصف السدس أو الدرهم عشر الدينار، مجهول صرفه يختلف. فإذا قال: بمائة دينار إلا درهما، ففي هذه الحال الدرهم مجهول فيكون المبيع مجهول؛ وذلك لأنه كما عللوا استثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهول، أو استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا، وهاهنا استثنى الدينار ولا ندري ما قيمته من الدراهم هل هي خمسة عشر أو عشرة، وكذلك استثنى الدرهم من الدينار لو قال: بعتك شاة بدينار إلا درهما. فالدينار معروف قطعة من ذهب، ولكن الدرهم قطعة من فضة ولكن ما ندري كم تساوي من الدينار. إن كان صرف الدينار اثني عشر فالدرهم نصف السدس، إذا كان صرف الدينار عشرة دراهم الواحد يساوي عُشْر فكأنه قال: بدينار إلا عشر، وإن كان الدينار يساوي اثني عشر من الدراهم، فالدرهم الواحد يصير نصف السدس، وإن كان الدينار خمسة عشر فإن الدرهم يساوي ثلث الخمس.
فالحاصل أنه مجهول، فيكون استثناء شيء معلوم استثناء معلومه ولكن قيمته مجهولة فيصيره مجهولا، استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، إذا علم إذا سألوا في ذلك الوقت كم صرفه؟ قالوا: صرفه اثنا عشر فأصبح الدرهم نصف السدس أصبح معلوما فيصح كأنه قال: بعتك بدينار إلا نصف السدس. نعم.