لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
176354 مشاهدة
متى تجوز الإقالة وشرط جوازها

فتجوز قبل قبض المبيع، ولو نحو مكيل. ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا، ونوعا؛ لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له.، وتجوز بعد نداء الجمعة.


لك الحق بالبيع. فلذلك تجوز قبل قبضه، مع أنه لو كانت بيعا ما جازت إلا بعد القبض. وتجوز بمثل الثمن. ولا تجوز بأكثر منه لأنا إذا قلنا إنها أكثر منه صارت بيعا. ولكن إن اصطلحوا على أكثر منه فلا بأس. فلو قال مثلا: أنا ندمت أنا اشتريت السيارة، وتأسفت، والآن خذ سيارتك، ورد علي. أنا شاريها منك بخمسين، والآن أعطني خمسا وأربعين. في هذه الحالة يصير بيعا كأنك بعت السيارة بخمسة وأربعين.
أما إذا أعطاك الخمسين كلها فإن هذا يسمى فسخا. فالحاصل أنا إذا قلنا: إنها فسخ فلا بد أن تكون بمثل الثمن الذي كان عليه الأول. فإن كان بأكثر منه، أو أقل فإنها بيع؛ بيع جديد. إذا قال مثلا: أنا ندمت على سيارتي. قلت أنا شاري منك السيارة ومسلمك الثمن خمسين ألفا. قال: بعطيك ستين ألفا. في هذه الحال نسميه بيعا كأنه اشتراه منك. و أما إذا قلت مثلا: أنا ندمت، خذ سيارتك، رد علي الخمسين الألف. قال: ما أردها عليك تبيعها أربعين ألف، وتعطيني أربعين. هذا يسمى أيضا بيعا. أما إذا رد عليك الثمن وحده؛ فإنه يسمى فسخا. إذا قلنا: إنها فسخ جازت حتى ولو بعد نداء يوم الجمعة. يوم الجمعة لا يصح فيه البيع بعد النداء الثاني.وأما الفسخ فإنه يصح لأنه لا يسمى بيعا فلا يدخل في .. البيع. نعم.

لا يلزم بإعادة كيل، أو وزن .


إذا قلنا: إنها فسخ فلا حاجة إلى أن يكال مرة ثانية أو يوزن لأنه باق على حاله ما تغير. نعم.