اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
285384 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط أهلية التصرف

والشرط الثاني: أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف أي حرا مكلفا رشيدا.


هذا الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف لأمر البائع والمشتري فلا بد أن يكون البائع جائز التصرف ولا بد أن يكون المشتري جائز التصرف ومعنى قوله جائز التصرف أن تجتمع فيه هذه الشروط الثلاثة حرا بالغا رشيدا فالحر يخرج المملوك وذلك لأنه ما يتصرف إلا بإذن سيده فليس التصرف نافذا ولأنه لا يملك العبد وما بيده ملك للسيد فلا ينفذ تصرفه.
والثاني: البلوغ يعني البلوغ يراد به التمييز بحيث يعرف ويميز ويعرف ما يصح بيعه وما لا يصح ويعرف قيم السلع ونحو ذلك سواء حكم ببلوغه بعلامة من علامات البلوغ ككمال خمسة عشر سنة أو بالإنزال ونحوه، أو لم يبلغ ولكنه أصبح زكيا مميزا فاهما يعرف القيم وإذا حدد له أبوه أو وليه وقف عند الحد قال لا تبع هذا الكيس إلا بمائة ولا تبع هذا الثوب إلا بعشرة مثلا ولا تبع هذا المال إلا بعشرين وأشباه ذلك فمثل هذا يكون عاقلا وعارفا ويصح تصرفه بيعا أو شراء.
الثالث: كونه رشيدا والرشد الصلاح في المال الرشيد هو الذي يحسن التصرف فليس البلوغ وحده كافيا، فقد يبلغ بعض الناس ويبقى سفيها لا يحسن التصرف يشتري الأشياء التافهة التي لا فائدة فيها أو يبذل ماله في المحرمات، أو يغبن إذا باع أو يغبن إذا اشترى يشتري السلعة التي تساوي خمسة بعشرة يبيع السلعة التي تساوي عشرين بعشرة إذا أعطي المال مثلا أتلفه أو أعطاه أو أفسده فمثل هذا لا يمكن من التصرف فلا يجوز أن يولى البيع ولا يولى الشراء وإذا باع أو اشترى فإنه لا ينفذ تصرفه.

line-bottom