إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
302699 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط أهلية التصرف

والشرط الثاني: أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف أي حرا مكلفا رشيدا.


هذا الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف لأمر البائع والمشتري فلا بد أن يكون البائع جائز التصرف ولا بد أن يكون المشتري جائز التصرف ومعنى قوله جائز التصرف أن تجتمع فيه هذه الشروط الثلاثة حرا بالغا رشيدا فالحر يخرج المملوك وذلك لأنه ما يتصرف إلا بإذن سيده فليس التصرف نافذا ولأنه لا يملك العبد وما بيده ملك للسيد فلا ينفذ تصرفه.
والثاني: البلوغ يعني البلوغ يراد به التمييز بحيث يعرف ويميز ويعرف ما يصح بيعه وما لا يصح ويعرف قيم السلع ونحو ذلك سواء حكم ببلوغه بعلامة من علامات البلوغ ككمال خمسة عشر سنة أو بالإنزال ونحوه، أو لم يبلغ ولكنه أصبح زكيا مميزا فاهما يعرف القيم وإذا حدد له أبوه أو وليه وقف عند الحد قال لا تبع هذا الكيس إلا بمائة ولا تبع هذا الثوب إلا بعشرة مثلا ولا تبع هذا المال إلا بعشرين وأشباه ذلك فمثل هذا يكون عاقلا وعارفا ويصح تصرفه بيعا أو شراء.
الثالث: كونه رشيدا والرشد الصلاح في المال الرشيد هو الذي يحسن التصرف فليس البلوغ وحده كافيا، فقد يبلغ بعض الناس ويبقى سفيها لا يحسن التصرف يشتري الأشياء التافهة التي لا فائدة فيها أو يبذل ماله في المحرمات، أو يغبن إذا باع أو يغبن إذا اشترى يشتري السلعة التي تساوي خمسة بعشرة يبيع السلعة التي تساوي عشرين بعشرة إذا أعطي المال مثلا أتلفه أو أعطاه أو أفسده فمثل هذا لا يمكن من التصرف فلا يجوز أن يولى البيع ولا يولى الشراء وإذا باع أو اشترى فإنه لا ينفذ تصرفه.

line-bottom