الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198250 مشاهدة
شروط أهلية التصرف

والشرط الثاني: أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف أي حرا مكلفا رشيدا.


هذا الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف لأمر البائع والمشتري فلا بد أن يكون البائع جائز التصرف ولا بد أن يكون المشتري جائز التصرف ومعنى قوله جائز التصرف أن تجتمع فيه هذه الشروط الثلاثة حرا بالغا رشيدا فالحر يخرج المملوك وذلك لأنه ما يتصرف إلا بإذن سيده فليس التصرف نافذا ولأنه لا يملك العبد وما بيده ملك للسيد فلا ينفذ تصرفه.
والثاني: البلوغ يعني البلوغ يراد به التمييز بحيث يعرف ويميز ويعرف ما يصح بيعه وما لا يصح ويعرف قيم السلع ونحو ذلك سواء حكم ببلوغه بعلامة من علامات البلوغ ككمال خمسة عشر سنة أو بالإنزال ونحوه، أو لم يبلغ ولكنه أصبح زكيا مميزا فاهما يعرف القيم وإذا حدد له أبوه أو وليه وقف عند الحد قال لا تبع هذا الكيس إلا بمائة ولا تبع هذا الثوب إلا بعشرة مثلا ولا تبع هذا المال إلا بعشرين وأشباه ذلك فمثل هذا يكون عاقلا وعارفا ويصح تصرفه بيعا أو شراء.
الثالث: كونه رشيدا والرشد الصلاح في المال الرشيد هو الذي يحسن التصرف فليس البلوغ وحده كافيا، فقد يبلغ بعض الناس ويبقى سفيها لا يحسن التصرف يشتري الأشياء التافهة التي لا فائدة فيها أو يبذل ماله في المحرمات، أو يغبن إذا باع أو يغبن إذا اشترى يشتري السلعة التي تساوي خمسة بعشرة يبيع السلعة التي تساوي عشرين بعشرة إذا أعطي المال مثلا أتلفه أو أعطاه أو أفسده فمثل هذا لا يمكن من التصرف فلا يجوز أن يولى البيع ولا يولى الشراء وإذا باع أو اشترى فإنه لا ينفذ تصرفه.