إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
175261 مشاهدة
الملك في المبيع مدة الخيارين

بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشارح ـ رحمه الله تعالى ـ: والملك في المبيع مدة الخيارين أي: خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري. سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار.


بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد الملك يراد به: ملك العين المبيعة في مدة الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط للمشتري بمعنى أنه له غنمه، وعليه غرمه كما سيأتي.
وذلك مثلا: أنه هو الذي يحل له تملكه، وهو الذي اشتراه، فإذا كان مثلا الدار الخيار فيها شهر، فهذا الشهر لو انهدمت بقضاء وقدر لذهبت على المشتري، ولو أجرت لأخذ الأجرة المشتري، ولو أثمر الشجر لكان ثمره للمشتري مثلا. وكذلك بقية ما يكون فيه للمشتري.
فإن فسخ البيع لم يرجع البائع على المشتري في تلك المدة، وقد ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- جاءه رجل قد باع عبدا، وظهر فيه عيب، فرده ذلك المشتري على البائع، وألزم البائع أن يأخذه ويدفع الثمن، فقال البائع: إنه قد استعمله، وقد استغله، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: الخراج بالضمان فكانت هذه قاعدة شرعية أن الخراج بالضمان.
فالحاصل أنه في مدة الخيارين للمشتري. واستدل الشارح بحديث اشتراط مال العبد. من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصده المال، اشترط علمه به، وسائر شروط البيع. فإذا قال المشتري: اشتريت هذا العبد وداره التي هو فيها، وفرسه التي يركبها أو سيارته في زمن السيارات، أو فرشه التي معه. فهذه الأثاث والمتاع الذي يملكه العبد هي في الأصل للبائع؛ لأن العبد وما ملك لسيده، فإذا اشترط المشتري أنها تباع للعبد صحت له، فصارت له، فإذا رد بعيب، ردت معه؛ فهي ملك للمشتري بالاشتراط، ولو كان البيع بيع خيار.
لو قال مثلا: اشتريت العبد، وسيارته معه، وثيابه مثلا ثياب الجمال، وفرشه التي ينام عليها مثلا، أو داره التي كان يسكنها وأثاث الدار، وما فيها من فرش وما فيها من مواعين ومن فيها مطابخ وما فيها من أدوات. مدى التدقيق فيها. ولي الخيار مدة شهر. أن هذا الشهر قد دخل في ملك المشتري بشرائه، ودخل ماله كذلك، فإذا كان في نصف الشهر، ثم رجع وقال: رجعت. فسخت البيع، وكان قد استعمل شيئا من هذا المتاع، فإنه لا يرد بدل استعماله. إذا أنفق على العبد، فلا يطالب بنفقته مثلا. وإذا انتفع بالعبد فلا تطلب منه أجرته، وهكذا.