الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198278 مشاهدة
الملك في المبيع مدة الخيارين

بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشارح ـ رحمه الله تعالى ـ: والملك في المبيع مدة الخيارين أي: خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري. سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار.


بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد الملك يراد به: ملك العين المبيعة في مدة الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط للمشتري بمعنى أنه له غنمه، وعليه غرمه كما سيأتي.
وذلك مثلا: أنه هو الذي يحل له تملكه، وهو الذي اشتراه، فإذا كان مثلا الدار الخيار فيها شهر، فهذا الشهر لو انهدمت بقضاء وقدر لذهبت على المشتري، ولو أجرت لأخذ الأجرة المشتري، ولو أثمر الشجر لكان ثمره للمشتري مثلا. وكذلك بقية ما يكون فيه للمشتري.
فإن فسخ البيع لم يرجع البائع على المشتري في تلك المدة، وقد ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- جاءه رجل قد باع عبدا، وظهر فيه عيب، فرده ذلك المشتري على البائع، وألزم البائع أن يأخذه ويدفع الثمن، فقال البائع: إنه قد استعمله، وقد استغله، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: الخراج بالضمان فكانت هذه قاعدة شرعية أن الخراج بالضمان.
فالحاصل أنه في مدة الخيارين للمشتري. واستدل الشارح بحديث اشتراط مال العبد. من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصده المال، اشترط علمه به، وسائر شروط البيع. فإذا قال المشتري: اشتريت هذا العبد وداره التي هو فيها، وفرسه التي يركبها أو سيارته في زمن السيارات، أو فرشه التي معه. فهذه الأثاث والمتاع الذي يملكه العبد هي في الأصل للبائع؛ لأن العبد وما ملك لسيده، فإذا اشترط المشتري أنها تباع للعبد صحت له، فصارت له، فإذا رد بعيب، ردت معه؛ فهي ملك للمشتري بالاشتراط، ولو كان البيع بيع خيار.
لو قال مثلا: اشتريت العبد، وسيارته معه، وثيابه مثلا ثياب الجمال، وفرشه التي ينام عليها مثلا، أو داره التي كان يسكنها وأثاث الدار، وما فيها من فرش وما فيها من مواعين ومن فيها مطابخ وما فيها من أدوات. مدى التدقيق فيها. ولي الخيار مدة شهر. أن هذا الشهر قد دخل في ملك المشتري بشرائه، ودخل ماله كذلك، فإذا كان في نصف الشهر، ثم رجع وقال: رجعت. فسخت البيع، وكان قد استعمل شيئا من هذا المتاع، فإنه لا يرد بدل استعماله. إذا أنفق على العبد، فلا يطالب بنفقته مثلا. وإذا انتفع بالعبد فلا تطلب منه أجرته، وهكذا.