إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198255 مشاهدة
أخذ الرهن والكفيل بدين السلم

ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به أي بدين السلم رويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم إذا وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن، ولا من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إلى غيره.


معناه: إذا قال: اشتريت منك في ذمتك خمسمائة صاع بألف ريال، تحل الخمس بعد ستة أشهر؛ ولكن أعطني رهنا، أنا أعطيتك الآن ألف ريال، أعطني رهنا فقال: رهنتك مثلا هذه السيارة، أو هذه السلع، يقول: لا يصح أخذ الرهن في الدين، في دين السلم؛ وذلك مخافة أن يصرفه عند الحلول إلى غيره؛ قد مر بنا الحديث: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولأنه لا يمكن أخذه من قيمة السيارة مثلا؛ لأن الأصل في الرهن كما سيأتي أنه لأجل الاستيفاء.
عند تعذر الدين يستوفى من قيمة الرهن، فأما إذا لم يمكن أخذه من قيمة الرهن فلا يصح، ويمكن إذا اضطر المسلم، أو المسلم إليه أنه يجوز أخذ الرهن، ويكون الرهن كوثيقة، وكذلك الكفيل، الكفيل مثلا، قد يقول دافع الدراهم: أنا لا أضمنك ولا أدري متى تأتي ولا أدري ولا أعرفك، هات لي الكفيل: إذا حل دين السلم أطالبه حتى يطالبك وتعطيني حقي، فلعل ذلك جائز للحاجة.