الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198254 مشاهدة
المراد بالأصول

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار الأصول: جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور والأرض والشجر. والثمار: جمع ثمر كجبل وجبال وواحد الثمر ثمرة. إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها، شمل العقد أرضها أي: إذا كانت الأرض يصح بيعها، فإن لم يجز كسواد العراق فلا.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد قال: الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، أو ما يبنى عليه غيره مثل: أصل الشجرة يعني: جذعها وساقها الذي تقوم عليه. وأصل البناء يعني: أساسه الذي تقوم عليه الحيطان ويعتمد عليه السقف. ومن هذا سميت أصول الفقه يعني: أسسه التي يتفرع عنها، وأصول الحديث، وأصول التفسير.
والمراد في هذا الباب الأصول الحسية، وهي التي تبقى، ولا يتمكن من نقلها. مثل: الأرض. فإنها أصل للبناء وأصل للسكنى، ومثل: الشجر فإنه أصل للأغصان وأصل للأوراق وأصل للثمار، ومثل: الدور فإنها أصول يبنى عليها والبساتين.
فالحاصل أن الأصول هنا يراد بها ما يعرف بالعقار، وسمي عقارا؛ لأنه ملازم لمحله كملازمة المعقور الذي هو الدابة التي تعقر. تلازم مكانها، فالعقارات: هي الأشياء الثابتة التي لا يمكن تحويلها. فإن هذه الدار لا يمكن نقلها وهي كما هي، وكذلك هذه الأرض لا يمكن نقلها. الشجر قد يموت إذا نقل. إذا قطعت الشجرة كالنخلة مثلا والسدرة ونحوها، قد تعيش، وقد لا تعيش. فعرف بذلك أن الأصول هي: الحيطان والأرض والأشجار والبساتين والدور ونحوها.
وأراد بهذا الباب ما يتبعها في البيع، وما لا يتبعها. والثمار جمع ثمرة، ويراد بها غلة تلك العقارات. ثمر الشجر معروف، وكذلك أجرة الدار هي أيضا داخلة في الثمار؛ لأنها ثمرة الدار. وما ينتج به الشجر ونحوه. فهذا الباب معقود لها.