إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
302815 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الخمر وآلات اللهو

ولا غير آلة لهو وخمر ولو كانا ذميين.


آلة اللهو مثل: آلات الغناء كالطبول والعود والمزامير والشطرنج، آلات اللعب التي لا فائدة فيها إلا مجرد اللعب ومجرد اللهو وإضاعة الأوقات مثل: ما يسمونه بالكيرم أو الزنجفة وأشباهها، فهذه آلات لهو فثمنها حرام.
أما الأشياء التي فيها منفعة يعني يمكن أن ينتفع بها بحلال، مثل المذياع يعني الذي يجلب الصوت وأشباهه فمثل هذا يستعمل في مباح أو مفيد ويستعمل في حرام، فهو من جملة ما ينتفع به فيحكم ببيعه، ولكن يقال للمشتري إذا اشتريته لأجل اللهو فأنت قد اشتريت حراما وأما إذا اشتريته لأجل المباح فلا بأس.
وبالنسبة .. لعب الأطفال الذي يصلحونها أو يصلحها أهلهم لا بأس. وأما هذه الأشياء التي هي صور مصنوعة صنعًا ماكنيا فنرى أيضا أنها محرمة ولو كانت للأطفال. هذه أدوات اللهو. وكذلك المحرمات الخمور وأدواتها محرمة أيضا وجميع ما يستعان به على الحرام وهكذا أيضا الكلاب والحشرات وما أشبه ذلك. نعم.
.. إذا كان فيها منفعة ولو في بعض الأحيان جاز لمن قصد المنفعة أما إذا كان كله ضرر وما فيها منفعة أصلا فلا تجوز.
.. يعني الخمر .. كما تقدم في أحكام أهل الذمة فلا يجوز أن يتبايعوا الخمر علنا، أما إذا تبايعوها سرا في بيوتهم فلا يتعرض لهم؛ لأن دينهم فيما يزعمون يجيز لهم الخمر شربا وبيعا وعملا. ولكن إذا كانوا في بلاد الإسلام منعوا من إظهار عملها ومنعوا أيضا من إظهار بيعها.

line-bottom