يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
177270 مشاهدة
بيع الخمر وآلات اللهو

ولا غير آلة لهو وخمر ولو كانا ذميين.


آلة اللهو مثل: آلات الغناء كالطبول والعود والمزامير والشطرنج، آلات اللعب التي لا فائدة فيها إلا مجرد اللعب ومجرد اللهو وإضاعة الأوقات مثل: ما يسمونه بالكيرم أو الزنجفة وأشباهها، فهذه آلات لهو فثمنها حرام.
أما الأشياء التي فيها منفعة يعني يمكن أن ينتفع بها بحلال، مثل المذياع يعني الذي يجلب الصوت وأشباهه فمثل هذا يستعمل في مباح أو مفيد ويستعمل في حرام، فهو من جملة ما ينتفع به فيحكم ببيعه، ولكن يقال للمشتري إذا اشتريته لأجل اللهو فأنت قد اشتريت حراما وأما إذا اشتريته لأجل المباح فلا بأس.
وبالنسبة .. لعب الأطفال الذي يصلحونها أو يصلحها أهلهم لا بأس. وأما هذه الأشياء التي هي صور مصنوعة صنعًا ماكنيا فنرى أيضا أنها محرمة ولو كانت للأطفال. هذه أدوات اللهو. وكذلك المحرمات الخمور وأدواتها محرمة أيضا وجميع ما يستعان به على الحرام وهكذا أيضا الكلاب والحشرات وما أشبه ذلك. نعم.
.. إذا كان فيها منفعة ولو في بعض الأحيان جاز لمن قصد المنفعة أما إذا كان كله ضرر وما فيها منفعة أصلا فلا تجوز.
.. يعني الخمر .. كما تقدم في أحكام أهل الذمة فلا يجوز أن يتبايعوا الخمر علنا، أما إذا تبايعوها سرا في بيوتهم فلا يتعرض لهم؛ لأن دينهم فيما يزعمون يجيز لهم الخمر شربا وبيعا وعملا. ولكن إذا كانوا في بلاد الإسلام منعوا من إظهار عملها ومنعوا أيضا من إظهار بيعها.