يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
285494 مشاهدة print word pdf
line-top
العلم بأجل الخيار

مدة معلومة ولو طويلة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- المسلمون على شروطهم ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد، ولا إلى أجل مجهول، ولا في عقد حيلة ليربح في قرض، فيحرم ولا يصح البيع.


مدة معلومة لا بد أن تكون مدته محددة يوما أو يومين، ولو طويلة كأسبوع أو شهر أو شهرين؛ لعموم هذا الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فيجوز أن يشترطاه بمدة الخيار. أن يشترطا مدة الخيار مدة معلومة.
استثنوا من ذلك هذه الصور: إذا لزم البيع لم ينفع الزيادة الشرط ؛ لزوم البيع بالتفرق. فإذا اشترى مثلا ـ السيارة وسلم ثمنها، وخرج بها، ووصل إلى بيته، ثم رجع إلى البائع وقال: أريد شرط خيار. ما ينفع. قد لزم البيع بالتفرق.
وكذلك لو شرط خيارا مدة يوم، وانقضى اليوم، ورجع في اليوم الثاني، وقال أريد خيارا، فهذا أيضا لا يلزم؛ وذلك لأنه قد لزم البيع بمضي المدة مدة الخيار التي هي اليوم.
ثانيا: مدة مجهولة. لا يصح، فلو قال: لي الخيار متى شئت، لي الخيار أياما، لي الخيار أشهرا. لا يصح؛ لأن هذا مجهول. فربما يقول بعد سنة أو بعد سنتين: رجعت؛ لأنني اشترطت الخيار أياما وهذه أيام، أو اشترطت الخيار أشهرا وهذه أشهر. لم أقل عشرة أشهر، ولا ثلاثين شهرا. فلا بد أن تكون المدة معلومة لا مجهولة ثالثا: إذا شرطه حيلة؛ ليربح في قرض، فلا يجوز، وصورة ذلك إذا قال: بعتك السيارة بشرط ألا تحمل عليها ولي الخيار مدة شهر وسلم لي الثمن، أو بعتك البيت ولا تسكنه مدة شهر وسلم لي الثمن. استلم الثمن، وانتفع به، وتصرف فيه في هذا الشهر، وربح فيه، وبعدما مضى الشهر رد عليه ثمنه، وقال: بيتي لي، سيارتي لي. أنا شرطت عليك الخيار. حرام. ما قصدك بهذا إلا أن تنتفع بدراهمي هذه المدة، ثم تردها علي، وتنتزع مني بيتك، أو سيارتك، وتقول لي شرطت الخيار، فهذه حيلة باطلة.

قوله ولا يصح البيع.


في هذه الحال. البيع باطل ما دام أنه شرطه لحيلة. يعني: ما شرط الخيار لمنفعة، ولا لمشاورة، ولكنه شرطه ليربح في قرض، أو أجلا مجهولا، فالعقد باطل. نعم.

line-bottom