تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198384 مشاهدة
بيع الصوف على الظهر

ولا صوف على ظهر؛ لنهيه -عليه الصلاة والسلام- عنه في حديث ابن عباس ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه.


الصوف هو شعر الضأن الذي على جلد الضأن يسمى صوفا، وأما المعز فيسمى شعرا، وأما الإبل فيسمى وبرا في قوله تعالى: وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار المعز، فكثيرا ما يحتاجون إلى جز هذا الصوف وغزله أو الشعر، البوادي كانت عمدة الفرش والبيوت من هذا الصوف، بيوت الشعر وبيوت الوبر من الصوف، فكانوا يجزون الشعر الذي على المعز، والصوف الذي على الضأن، ثم ينشزون منه هذه الفرش وهذه البيوت بيوت الشعر وما أشبهها، وكذلك الأكياس، فهل يجوز أن يقول: بعتك صوف هذا الكبش أو صوف هذه النعجة وهو على ظهرها؟ أو لا يبيعه حتى يجزه؟
فالذين قالوا: لا يجوز. قالوا: إن فيه نهيا أنه نهى عن بيع الصوف على الظهر، وعللوا أيضا بأنهم سيختلفون في محل القطع في محل جزه، فيمكن أن المشتري إذا أراد أن يجزه قد يحلقه حلقا، أو يقرب من الحلق ربما يقطع بعض الجلد حتى يكثر الذي يأخذه، والبائع يقول: اترك لها شيئا، اترك ما يظل هذه النعجة أو هذا الكبش. فيريد أن يترك نصف الصوف أو ثلثه، فيختلفون عند محل القطع؛ فلذلك ورد النهي، لكن إذا حددوا واتفقوا على التحديد أنه مثلا يترك مما يلي الجلد قدر أنملة واتفقوا على ذلك فإنه جائز، ويكون النهي لأجل الجهالة، فأما إذا كان قد قلب الصوف ونظر فيه وعرف كثرته وقلته، واتفقوا على أنه إذا جزه فإنه يترك منه كذا أو كذا مما يلي الجلد فإنه يصبح ليس فيه غرر. نعم.