يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
302787 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الأرض يشمل غرسها وبناءها

وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى بها ولو لم يقل بحقوقها، شمل العقد غرسها وبناءها؛ لأنهما من حقوقها، وكذا إن باع ونحوه بستانا؛ لأنه اسم للأرض والشجر والحائط.


هذا إذا باع أرضا. انتهينا من بيع الدار وبدأ في بيع الأرض. فإذا باع أرضا أو وهبها أو أوقفها أو رهنها أو أقر بها أو أوصى بها، فكل هذه يدخل فيها. وقد يقول بحقوقها بعتك الأرض؛ الأرض مستوية تسمى أرضا، بعتك الأرض، فيدخل فيها مثلا المباني والغراس؛ لأنهما من حقوقها، وكذلك ما يتبعها. إذا كان مثلا فناء أرض واسعة قدرها مثلا مائة متر في مائتين أو نحوها. بعتك هذه الأرض التي يحدها فلان ويحدها فلان، نظرنا مثلا وإذا فيها مباني وفيها شجر، تدخل في البيع؛ لأنه باعها هذه الأرض ولو لم يقل بحقوقها. ويدخل فيها أيضا ما هو تابع لمصلحتها مثل المسائل التي تدخل الماء عليها. المسيل ونحوه، فإنه تابع لها.
وكذلك أيضا إذا باع بستانا كلمة بستان: اسم للأرض وما فيها من الغراس وما فيها من الشجر وما أشبه ذلك. لا شك أنها يدخل فيها مثلا ما هو مغروس فيها. أرض فيها حجرة هنا وحجرة هنا مثلا ولو أنها للحارث وفيها نخلة هنا وسدرة هنا، تدخل في البيع. نعم.

line-bottom