جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198244 مشاهدة
أن يسلم في الذمة

الشرط السابع: أن يسلم في الذمة فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة؛ لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها.


أن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين؛ وذلك لأن العين قد تتلف، فلا يقول مثلا: اشتريت منك في ذمتك ثلاثمائة وزنة من ثمر هذه النخلة أو هذين النخلتين، لا يصح، فقد لا تحبل النخلة، وقد تسقط. يعني: يسلط عليها ريح أو نحوه، وكذلك لو قال: من هذا الزرع مائة صاع أو مائتي صاع من زرعك هذا، لا يصح؛ لأن الزرع قد يتلف، فلا بد أن يقول: في ذمتك، وفي حديث عن زيد يقول: كان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم من الزبيب والزيت إلى أجل. فسأله بعض الصحابة هل كان عندهم شجر؟ عنب أو زيتون؟ فقال: ما كنا نسألهم. في الغالب ما أحد يسألهم، يقول: اشتريت منك في ذمتك مائة كيلو زيت زيتون، أو مائة صاع زبيب، ولا يسألهم ولا يسألونه هل لك زرع؟ أو عندك شجر أم لا؟ في ذمتك إذا حل الأجل تأتينا بها، فلا يصح في عين.